ما حكم من حج وهو تارك للصلاة؛ سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟
السؤال: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة؛ سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام ؟
الجواب: من حج وهو تارك للصلاة: فإن كان عن جحدٍ لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجّه، أما إن كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: منهم من يرى صحة حجِّه، ومنهم من لا يرى صحة حجِّه، والصواب: أنه لا يصح حجه أيضاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَنْ تَرَكَها فقد كفر[1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: بَيْنَ الرجلِ وبين الكُفر والشِّرك تَرْكُ الصلاة[2]؛ وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم تركها تهاوناً، والله ولي التوفيق.