{ فَعِاليَآت غيمة عطر ) ~ |
|
|
الإهداءات |
|
الأحاديث الصحيحة فى الزنا( الفريق الاخضر) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: (قال رجل: يا رسول الله , أي الذنب أعظم عند الله؟ ,
|
|
18-03-2017
|
|
|
|
عضويتي
»
10
|
جيت فيذا
»
Mar 2017
|
آخر حضور
»
منذ 4 يوم (07:31 AM)
|
آبدآعاتي
»
9,836
|
حاليآ في
»
|
دولتي الحبيبه
»
|
جنسي
»
|
التقييم
»
|
الاعجابات المتلقاة
:
2081
|
|
|
|
الأحاديث الصحيحة فى الزنا
الأحاديث الصحيحة فى الزنا( الفريق الاخضر)
[١]عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: (قال رجل: يا رسول الله , أي الذنب أعظم عند الله؟ , قال: " أن تجعل لله ندا (2) وهو خلقك (3) " , فقال له: إن ذلك لعظيم , ثم أي؟ , قال: " أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك (4) " , قال: ثم أي؟ , قال: " أن تزاني حليلة جارك (5)) (6) (فأنزل الله - عز وجل - تصديقها: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر , ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون , ومن يفعل ذلك يلق أثاما (7) يضاعف له العذاب يوم القيامة , ويخلد فيه مهانا (8)} (9) ") (10)
[٢]عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: " ما تقولون في الزنا؟ " , فقالوا: حرمه الله ورسوله , فهو حرام , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لأن يزني الرجل بعشرة نسوة , أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره " , ثم قال: " ما تقولون في السرقة؟ " , قالوا: حرمها الله ورسوله , فهي حرام , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات , أيسر عليه من أن يسرق من [بيت] (1) جاره " (2)
[٣]عن بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (" حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم (1) وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا (2) من المجاهدين في أهله (3) فيخونه فيهم (4) إلا وقف له (5) يوم القيامة) (6) (فيقال: يا فلان , هذا فلان) (7) (قد خانك في أهلك) (8) (فخذ من حسناته ما شئت) (9) (ثم التفت إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما ظنكم؟ , ترون يدع له من حسناته شيئا؟ ") (10)
[٤]عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " مثل الذي يجلس على فراش المغيبة (1) مثل الذي ينهشه أسود من أساود (2) يوم القيامة " (3)
[٥]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا شباب قريش، احفظوا فروجكم , لا تزنوا , ألا من حفظ فرجه فله الجنة " (1) وفي رواية: " من سلم له شبابه , فله الجنة " (2)
[٦]عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا يزكيهم , ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر" (1) الشرح (2)
[٧]عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله - عز وجل - " (1)
[٨]عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: " أقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة (1) في قوم قط حتى يعلنوا بها , إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين (2) وشدة المئونة , وجور السلطان عليهم , ولم يمنعوا زكاة أموالهم , إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا , ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله (3) إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم , وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله , ويتخيروا مما أنزل الله (4) إلا جعل الله بأسهم بينهم " (5)
[٩]عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز (1) وفي رواية: (يستحلون الحر (2) والحرير) (3) (وليشربن ناس من أمتي الخمر , يسمونها بغير اسمها , يعزف على رءوسهم بالمعازف (4) والمغنيات) (5) (يأتيهم آت (6) لحاجة , فيقولون: ارجع إلينا غدا) (7) (فيخسف الله بهم الأرض) (8) (ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ") (9)
[١٠]عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشا فيهم ولد الزنا , فيوشك أن يعمهم الله - عز وجل - بعقاب " (1)
محتويات [أخف]
١ الزنا بالمحارم
٢ ما يثبت به الزنا
٢.١ ثبوت الزنا بالشهادة
٣ شروط الشهود بالزنا
٣.١ كون شهود الزنا أربعة
٤ ثبوت الزنا بالإقرار
٤.١ كون الإقرار بالزنا أربعا
٥ الرجوع في الإقرار بالزنا
٦ ثبوت الزنا بالقرائن
٦.١ ثبوت الزنا بظهور الحمل
٧ حد الزنا
٧.١ حد الزاني غير المحصن
٧.٢ حد الزاني المحصن
٧.٣ شرط الإحصان الدخول في النكاح الصحيح على وجه يوجب الغسل
٨ حد الزاني الرقيق
٩ شروط إقامة حد الزنا
٩.١ كون الزاني مكلفا
٩.٢ زنا المجنون
١٠ كون الزاني مختارا
١٠.١ زنا المكره
١١ كون المزني بها امرأة
١٢ إتيان البهيمة
١٣ كون الزاني مسلما
١٣.١ زنا غير المسلم
١٤ انتفاء الشبهة في الزنا
١٥ أنواع حد الزنا
١٥.١ حد الزنا الرجم
١٥.٢ الجمع بين الرجم والجلد في الزنا
١٥.٣ حد الزنا الجلد
١٦ تأجيل حد الزنا
١٧ مسقطات حد الزنا
١٧.١ الشبهة في الزنا
١٧.٢ الرجوع عن الإقرار بالزنا
١٧.٣ تكذيب أحد الزانيين للآخر
١٧.٤ شهادة العدول على وجود البكارة
١٨ آثار الزنا
١٨.١ ثبوت المهر للحرة والأرش للأمة
١٨.٢ عدم حرمة المصاهرة بسبب الزنا
١٨.٣ حكم نكاح الزانية
١٨.٤ كفاءة ولد الزنا
١٨.٥ المصادر وشرح الكلمات :
١٨.٦ المصادر وشرح الكلمات :
الزنا بالمحارم
[١١]عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: (مر بي عمي الحارث بن عمرو - رضي الله عنه - ومعه لواء قد عقده له النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ , قال: " بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه) (1) (وآخذ ماله ") (2)
ما يثبت به الزنا
ثبوت الزنا بالشهادة
[١٢]عن الشعبي قال: (أتي علي - رضي الله عنه - بمولاة لسعيد بن قيس) (1) (يقال لها: شراحة) (2) (وكان زوجها غائبا) (3) (بالشام , وإنها حملت , فجاء بها مولاها إلى علي , فقال: إن هذه زنت , فاعترفت) (4) (فقالت: إني زنيت , فردها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات) (5) (فقال لها: ويلك، لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة , قالت: لا , قال: لعله استكرهك؟، قالت: لا , قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه - يلقنها لعلها تقول نعم - قال: فأمر بها فحبست) (6) (حتى ولدت، فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها، فأعطاها ولدها، ثم) (7) (أخرجها يوم الخميس) (8) (فجلدها مائة) (9) (وحفر لها إلى السرة) (10) (يوم الجمعة في الرحبة , وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة , فقال: ليس هكذا الرجم , إذا يصيب بعضكم بعضا , صفوا كصف الصلاة , صفا خلف صف , ثم قال: أيها الناس) (11) (أيما امرأة نعى عليها ولدها) (12) (أو اعترفت، فالإمام أول من يرجم , ثم الناس، وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا، فالشهود أول من يرجم) (13) (ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد , يشهد , ثم يتبع شهادته حجره) (14) (ثم الإمام، ثم الناس، ثم رجمها) (15) (بحجر وكبر , ثم أمر الصف الأول , فقال: ارموا , ثم قال: انصرفوا، وكذلك صفا صفا حتى قتلوها) (16) (قال: فكنت والله فيمن قتلها) (17) (ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم) (18) (فقيل له: لم جلدتها ثم رجمتها؟ , قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (19).
شروط الشهود بالزنا
كون شهود الزنا أربعة
[١٣]عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: (جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا) (1) وفي رواية: (مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي) (2) (وهو يطاف به) (3) (محمما (4)) (5) (وجهه) (6) (مجلودا , " فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " , قالوا: نعم) (7) (" فقال: " ائتوني بأعلم رجلين منكم " , فأتوه بابني صوريا " فنشدهما) (8) (بالله الذي أنزل التوراة على موسى , أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ") (9) (قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة , رجما , قال: " فما يمنعكما أن ترجموهما؟ " قالا: ذهب سلطاننا) (10) و (كثر في أشرافنا , فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه , وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد) (11) (فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع) (12) (فاجتمعنا على التحميم والجلد , وتركنا الرجم) (13) (" فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود " , فجاءوا بأربعة , فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة , " فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجمهما ") (14) (ثم قال: اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك ") (15)
[١٤]عن عبد الكريم بن رشيد , عن أبي عثمان النهدي قال: (لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهما - الذي كان , قال أبو بكرة: اجتنب أو تنح عن صلاتنا , فإنا لا نصلي خلفك , قال: فكتب المغيرة إلى عمر - رضي الله عنه - في شأنه, قال: فكتب عمر إلى المغيرة: أما بعد , فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث , فإن يكن مصدوقا عليك , فلأن تكون مت قبل اليوم خير لك , قال: فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه، فلما انتهوا إليه , دعا الشهود فشهدوا , فشهد أبو بكرة) (1) (على المغيرة بن شعبة، فتغير لون عمر، ثم جاء) (2) (شبل بن معبد) (3) (فشهد , فتغير لون عمر، ثم جاء) (4) (أبو عبد الله نافع) (5) (فشهد، فتغير لون عمر حتى عرفنا ذلك فيه وأنكر لذلك) (6) (فقال: عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: أود المغيرة أربعة , وشق على عمر شأنه جدا، فلما قام زياد , قال:) (7) (ما عندك يا سلخ العقاب؟ - وصاح أبو عثمان صيحة تشبه بها صيحة عمر , حتى كربت أن يغشى علي - قال: رأيت أمرا قبيحا) (8) (ومجلسا سيئا , فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟، قال: لا) (9) (فقال عمر: الله أكبر) (10) (الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد) (11) (حدوهم) (12) (فأمر بأولئك النفر فجلدوا) (13) (فلما فرغ من جلد أبي بكرة، قام أبو بكرة فقال:) (14) (والله إني لصادق , وهو فعل ما شهد به) (15) (أشهد أنه زان , فهم عمر أن يعيد عليه الحد , فقال علي - رضي الله عنه -: إن جلدته فارجم صاحبك , فتركه فلم يجلد) (16).
ثبوت الزنا بالإقرار
كون الإقرار بالزنا أربعا
[١٥]عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: (رأيت ماعز بن مالك) (3) (الأسلمي) (4) (رجلا قصيرا , أشعث , ذا عضلات , عليه إزار) (5) و (ليس عليه رداء) (6) (أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد) (7) (فاعترف بالزنا) (8) (فقال: يا رسول الله إني زنيت , فأقم علي كتاب الله) (9) و (طهرني) (10) (" فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -) (11) و (قال: ويحك , ارجع فاستغفر الله وتب إليه ") (12) (فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله , فقال: يا رسول الله إني زنيت) (13) (فأقم علي كتاب الله) (14) و (طهرني , فقال: " ويحك , ارجع فاستغفر الله وتب إليه) (15) و (أعرض عنه ") (16) (فجاء لشق وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أعرض عنه) (17) (فقال: يا رسول الله إني زنيت , فأقم علي كتاب الله) (18) و (طهرني) (19) (" فأعرض عنه) (20) و (قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك ") (21) (ثم أتاه الرابعة، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله) (22) (فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى) (23) (فلما شهد على نفسه أربع شهادات " دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبك جنون؟ " , قال: لا , قال: " فهل أحصنت؟ " , قال: نعم) (24) (" فسأل قومه: أمجنون هو؟ ") (25) (فقالوا: ما نعلم به بأسا , إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد) (26) (فقال: " أشرب خمرا؟ " , فقام رجل فاستنكهه , فلم يجد منه ريح خمر) (27) (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (28) (له: " لعلك قبلت، أو غمزت (29) أو نظرت (30)؟ " , قال: لا يا رسول الله , قال:) (31) (" فبمن؟ " , قال: بفلانة , قال:) (32) (" أنكتها؟ - لا يكني (33) - ") (34) (قال: نعم , قال: " فعند ذلك أمر) (35) (النبي - صلى الله عليه وسلم - فحفرنا له حفرة) (36) (بالمصلى) (37) (فجعل فيها إلى صدره , ثم أمر الناس أن يرجموه) (38) وفي رواية: (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به فارجموه ") (39) (فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال:) (40) (فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له , ولكنه قام لنا , قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف) (41) (فلما وجد مس الحجارة) (42) (هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه) (43) (حتى مات) (44) (فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فراره حين مسته الحجارة , فقال: " فهلا تركتموه؟) (45) (فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا وصلى عليه) (46) وفي رواية: (فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرا , ولم يصل عليه) (47) وفي رواية: (فما استغفر له ولا سبه (48)) (49) (ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبا من العشي) (50) (فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد) (51) (أوكلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس (52)) (53) (يمنح إحداهن الكثبة (54) من اللبن؟) (55) (أما والله) (56) (لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به ") (57) قال: (فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك , لقد أحاطت به خطيئته , وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز , أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة , قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة , " ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم جلوس , فسلم ثم جلس , فقال: استغفروا لماعز بن مالك " , قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك , قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ") (58)
[١٦]عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: (حدثني ذلك من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فهلا تركتموه " من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف هذا الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: " ألا تركتموه " , وما أعرف الحديث، فقال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة، صرخ بنا: يا قوم، ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي قتلوني، وغروني (1) من نفسي، وأخبروني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير قاتلي (2) فلم ننزع عنه (3) حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبرناه، قال: " فهلا تركتموه وجئتموني به؟) (4) (وإنما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتثبت في أمره (5) ") (6) (فأما لترك حد فلا (7) قال: فعرفت وجه الحديث) (8).
[١٧]عن نعيم بن هزال (أن هزالا - رضي الله عنه - كان استأجر ماعز بن مالك، وكانت له جارية يقال لها: فاطمة، قد أملكت، وكانت ترعى غنما لهم، وإن ماعزا وقع عليها، فأخبر هزالا , فخدعه فقال: انطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره) (1) (بما صنعت , لعله يستغفر لك) (2) وفي رواية: (عسى أن ينزل فيك قرآن، " فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجم "، فلما عضته مس الحجارة انطلق يسعى، فاستقبله رجل بلحي جزور أو ساق بعير فضربه به فصرعه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ويلك يا هزال، لو كنت سترته بثوبك (3) كان خيرا لك) (4) (مما صنعت به ") (5)
الرجوع في الإقرار بالزنا
[١٨]بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - قال: كنا نتحدث أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بيننا: أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرار , " لم يطلبه " , وإنما رجمه عند الرابعة. (1)
ثبوت الزنا بالقرائن
ثبوت الزنا بظهور الحمل
[١٩]مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر , فأمر بها أن ترجم , فقال له علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ليس ذلك عليها , إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (1) , وقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (2) فالحمل يكون ستة أشهر , فلا رجم عليها , فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. (3)
[٢٠]عن بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - قال: (جاءت امرأة من غامد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) (1) (فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني , " فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (2) (وقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه " , فقالت: يا رسول الله , أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك) (3) (فوالله إني لحبلى) (4) (من الزنى , قال: " أنت؟ " , قالت: نعم) (5) (فقال لها: " فاذهبي حتى) (6) (تضعي ما في بطنك " , فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت , ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد وضعت الغامدية , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه " , فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله) (7) وفي رواية: (فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة , فقالت: هذا قد ولدته , قال: " اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه " , فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز , فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته , وقد أكل الطعام , " فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبي إلى رجل من المسلمين , ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها) (8) وفي رواية: (فحفر لها إلى الثندوة) (9) (ثم أمر الناس أن يرجموها) (10) (فكان خالد بن الوليد - رضي الله عنه - فيمن يرجمها) (11) (فرمى رأسها بحجر) (12) (فوقعت قطرة من دمها) (13) (على وجه خالد , فسبها , " فسمع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سبه إياها , فقال: مهلا يا خالد , فوالذي نفسي بيده , لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس (14) لغفر له , ثم أمر بها فصلى عليها , ودفنت ") (15)
حد الزنا
حد الزاني غير المحصن
[٢١]عن أبي هريرة - رضي الله عنه - " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن زنى ولم يحصن: أن ينفى عاما، مع إقامة الحد عليه " (2)
[٢٢]عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: (" سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمن زنى ولم يحصن) (1) (بجلد مائة , وتغريب عام ") (2)
[٢٣]عن نافع , أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها , ثم اعترف على نفسه بالزنا , ولم يكن أحصن , فأمر به أبو بكر فجلد الحد , ثم نفي إلى فدك. (1)
[٢٤]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب , وأن أبا بكر - رضي الله عنه - ضرب وغرب , وأن عمر - رضي الله عنه - ضرب وغرب " (1)
[٢٥]عن نافع , أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس , وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها , فجلده عمر بن الخطاب ونفاه , ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. (1)
حد الزاني المحصن
[٢٦]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة , فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس , فوجدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه - جالسا إلى ركن المنبر , فجلست حوله تمس ركبتي ركبته , فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب , فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف , فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله (1)؟ , فجلس عمر على المنبر , فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله , ثم قال: أما بعد , فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها , فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته , ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي) (2) (إن الله بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق , وأنزل عليه الكتاب (3) فكان مما أنزل الله: آية الرجم:) (4) ({الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة (5)}) (6) (فقرأناها وعقلناها ووعيناها , رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (7) (ورجم أبو بكر , ورجمت) (8) (وايم الله (9) لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله - عز وجل - لكتبتها) (10) (في المصحف) (11) (كما أنزلت) (12) (فأخشى إن طال بالناس زمان) (13) (أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله) (14) فـ (يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله) (15) و (لا نجد حدين في كتاب الله) (16) (وإنما في كتاب الله الجلد) (17) (فيكفرون به) (18) (فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله (19) وإن الرجم في كتاب الله حق (20) على من زنى إذا أحصن (21) من الرجال والنساء , إذا قامت البينة , أو كان الحبل (22) أو الاعتراف) (23)
[٢٧]عن زر بن حبيش قال: (قال لي أبي بن كعب - رضي الله عنه -: كم تعدون سورة الأحزاب؟ , فقلت: نعدها اثنتين أو ثلاثا وسبعين آية) (1) (قال أبي: والذي يحلف به , إن كانت لتعدل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها آية الرجم: {الشيخ والشيخة فارجموهما البتة (2) نكالا (3) من الله، والله عزيز حكيم} ") (4)
[٢٨]عن ابن شهاب الزهري قال: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. (1)
شرط الإحصان الدخول في النكاح الصحيح على وجه يوجب الغسل
[٢٩]في حديث ماعز بن مالك: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (1) (له: " لعلك قبلت، أو غمزت (2) أو نظرت (3)؟ " , قال: لا يا رسول الله , قال:) (4) (" فبمن؟ " , قال: بفلانة , قال:) (5) (" أنكتها؟ - لا يكني (6) - ") (7) (قال: نعم) (8).
حد الزاني الرقيق
[٣٠]عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (" إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها , فليجلدها الحد) (2) (ولا يعيرها (3)) (4) (ثم إن زنت , فليجلدها الحد) (5) (ولا يعيرها) (6) (ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها) (7) (فليجلدها ولا يعيرها) (8) و (ليبعها ولو بحبل من شعر (9) ") (10) وفي رواية: (" إذا زنت خادم أحدكم , فليجلدها ولا يعيرها , فإن عادت الثانية , فليجلدها ولا يعيرها , فإن عادت الثالثة , فليجلدها ولا يعيرها , فإن عادت الرابعة , فليجلدها، وليبعها) (11) (ولو بحبل من شعر ") (12) وفي رواية: (" ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة) (13) (ولو بحبل من شعر ") (14) (قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة) (15).
[٣١]عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في فتية من قريش , فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة , خمسين خمسين في الزنا. (1)
شروط إقامة حد الزنا
كون الزاني مكلفا
زنا المجنون
[٣٢]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (أتي عمر - رضي الله عنه - بمجنونة قد زنت , فاستشار فيها أناسا (1) فأمر بها عمر أن ترجم , فمر بها على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: ما شأن هذه؟ , قالوا: مجنونة بني فلان زنت , فأمر بها عمر أن ترجم , قال: فقال: ارجعوا بها , ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين , أما علمت) (2) (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " رفع القلم (3) عن ثلاث (4): عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي (5) حتى يحتلم (6) وعن المجنون (7) حتى يعقل (8)) (9) (أو يفيق (10)؟ ") (11) (قال: بلى , قال: فما بال هذه ترجم (12)؟) (13) (إن هذه معتوهة بني فلان (14)) (15) (قال: لا شيء , قال: فأرسلها (16) فأرسلها) (17) (قال: فجعل عمر يكبر (18)) (19).
كون الزاني مختارا
زنا المكره
[٣٣]عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا) (1) (فكان يكرهها على الزنى , فشكت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء (2) إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا , ومن يكرههن , فإن الله من بعد إكراههن " لهن" (3) غفور رحيم} (4)) (5).
[٣٤]عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال علي - رضي الله عنه -: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها , ففعل. (1)
كون المزني بها امرأة
[٣٥]في حديث ماعز بن مالك: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (1) (له: " لعلك قبلت، أو غمزت (2) أو نظرت (3)؟ " , قال: لا يا رسول الله , قال:) (4) (" فبمن؟ " , قال: بفلانة , قال:) (5) (" أنكتها؟ - لا يكني (6) - ") (7) (قال: نعم) (8).
[٣٦]عن ابن شهاب الزهري قال: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. (1)
إتيان البهيمة
[٣٧]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من وجدتموه وقع على بهيمة , فاقتلوه واقتلوا البهيمة " , فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ , قال: ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا , ولكن أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها , وقد عمل بها ذلك العمل. (1)
كون الزاني مسلما
زنا غير المسلم
[٣٨]عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى القف (1) " فأتاهم في بيت المدراس (2) ") (3) (فوضعوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسادة , " فجلس عليها ") (4) (فقالوا: يا أبا القاسم, إن رجلا منا زنى بامرأة , فاحكم بينهم) (5) (فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما تجدون في التوراة في شأن) (6) (من زنى منكم؟ ") (7) (قالوا: نسود وجوههما , ونحملهما , ونخالف بين وجوههما , ويطاف بهما) (8) فـ (نفضحهم , ويجلدون) (9) (فقال: " لا تجدون في التوراة الرجم؟ " , فقالوا: لا نجد فيها شيئا , فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم) (10) (إن فيها الرجم) (11) (فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) (12) (ادعهم يا رسول الله بالتوراة) (13) (فأتوا بالتوراة فنشروها) (14) (" فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها , ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك , ثم قال: ائتوني بأعلمكم " , فأتي بفتى شاب) (15) (أعور , يقال له: ابن صوريا فقرأ , حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع) (16) (يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها) (17) ([ولم] يقرأ آية الرجم) (18) (فقال له ابن سلام: ارفع يدك , فإذا آية الرجم تحت يده) (19) (فقال: ما هذه؟ , فلما رأوا ذلك قالوا:) (20) (صدق يا محمد , فيها آية الرجم) (21) (ولكنا كنا نتكاتمه بيننا) (22) (" فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما) (23) (عند البلاط ") (24) وفي رواية: (فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد (25) ") (26) (قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما , فلقد) (27) (رأيت الرجل يحني على المرأة) (28) (يقيها من الحجارة بنفسه) (29).
[٣٩]عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: (جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا) (1) وفي رواية: (مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي) (2) (وهو يطاف به) (3) (محمما (4)) (5) (وجهه) (6) (مجلودا , " فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " , قالوا: نعم) (7) (" فقال: " ائتوني بأعلم رجلين منكم " , فأتوه بابني صوريا " فنشدهما) (8) (بالله الذي أنزل التوراة على موسى , أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ") (9) (قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة , رجما , قال: " فما يمنعكما أن ترجموهما؟ " قالا: ذهب سلطاننا) (10) و (كثر في أشرافنا , فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه , وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد) (11) (فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع) (12) (فاجتمعنا على التحميم والجلد , وتركنا الرجم) (13) (" فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود " , فجاءوا بأربعة , فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة , " فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجمهما ") (14) (ثم قال: اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك ") (15) (فأنزل الله - عز وجل -: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم , ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} (16) " يقولون: ائتوا محمدا , فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه , وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا , فأنزل الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (17) {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (18) {ومن لم يحكم بما أنزل الله , فأولئك هم الفاسقون} (19)) (20) (قال البراء: هي في الكفار كلها - يعني هذه الآية -) (21).
انتفاء الشبهة في الزنا
[٤٠]عن سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - قال: " قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل وطئ جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة , وعليه لسيدتها مثلها , وإن كانت طاوعته فهي له , وعليه لسيدتها مثلها " (1) (ضعيف)
[٤١]عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن , أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها , فغارت امرأته , فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فسأله عن ذلك , فقال: وهبتها لي , فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة , قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. (1) (ضعيف)
أنواع حد الزنا
حد الزنا الرجم
[٤٢]عن أبي إسحق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: هل رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ , قال: " نعم " , قال: قلت: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ , قال: لا أدري. (1)
[٤٣]عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى القف (1) فأتاهم في بيت المدراس (2)) (3) (فوضعوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسادة , " فجلس عليها ") (4) (فقالوا: يا أبا القاسم , إن رجلا منا زنى بامرأة , فاحكم بينهم) (5) (فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما تجدون في التوراة في شأن) (6) (من زنى منكم؟ ") (7) (قالوا: نسود وجوههما , ونحملهما , ونخالف بين وجوههما , ويطاف بهما) (8) فـ (نفضحهم , ويجلدون) (9) (فقال: " لا تجدون في التوراة الرجم؟ " , فقالوا: لا نجد فيها شيئا , فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم) (10) (إن فيها الرجم) (11) (فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) (12) (ادعهم يا رسول الله بالتوراة) (13) (فأتوا بالتوراة فنشروها) (14) (" فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها , ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك , ثم قال: ائتوني بأعلمكم " , فأتي بفتى شاب) (15) (أعور , يقال له: ابن صوريا , فقرأ , حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع) (16) (يده على آية الرجم , فقرأ ما قبلها وما بعدها) (17) ([ولم] يقرأ آية الرجم) (18) (فقال له ابن سلام: ارفع يدك , فإذا آية الرجم تحت يده) (19) (فقال: ما هذه؟ , فلما رأوا ذلك قالوا:) (20) (صدق يا محمد , فيها آية الرجم) (21) (ولكنا كنا نتكاتمه بيننا) (22) (" فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما) (23) (عند البلاط) (24) وفي رواية: (فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد (25) ") (26) (قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما , فلقد) (27) (رأيت الرجل يحني على المرأة) (28) (يقيها من الحجارة بنفسه) (29).
[٤٤]عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: (جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا) (1) وفي رواية: (مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي) (2) (وهو يطاف به) (3) (محمما (4)) (5) (وجهه) (6) (مجلودا , " فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " , قالوا: نعم) (7) (" فقال: " ائتوني بأعلم رجلين منكم " , فأتوه بابني صوريا , " فنشدهما) (8) (بالله الذي أنزل التوراة على موسى , أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ") (9) (قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما , قال: " فما يمنعكما أن ترجموهما؟ " , قالا: ذهب سلطاننا) (10) و (كثر في أشرافنا , فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه , وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد) (11) (فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع) (12) (فاجتمعنا على التحميم والجلد , وتركنا الرجم) (13) (" فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود " , فجاءوا بأربعة , فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة , " فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجمهما ") (14) (ثم قال: اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك ") (15) (فأنزل الله - عز وجل -: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم , ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} (16) " , يقولون: ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه , وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا , فأنزل الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (17) {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (18) {ومن لم يحكم بما أنزل الله , فأولئك هم الفاسقون} (19)) (20) (قال البراء: هي في الكفار كلها - يعني هذه الآية -) (21).
[٤٥]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال عمر - رضي الله عنه -: " الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه، وآية ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم، وأبو بكر - رضي الله عنه - رجم، ورجمت أنا بعد، وسيجيء قوم يكذبون بالقدر، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار " (1)
[٤٦]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالرحمن، وذلك قول الله - عز وجل -: {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب} (1) فكان مما أخفوا الرجم. (2)
[٤٧]عن عمرو بن ميمون قال: " رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة , قد زنت , فرجموها , فرجمتها معهم " (1)
الجمع بين الرجم والجلد في الزنا
[٤٨]عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: (" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه) (1) (وكرب لذلك , وتربد وجهه (2) ") (3) (ونكس أصحابه رءوسهم) (4) (قال: " فأنزل عليه ذات يوم , فلقي كذلك , فلما سري عنه) (5) (رفع رأسه) (6) (فقال: خذوا عني , خذوا عني , قد جعل الله لهن سبيلا (7): البكر بالبكر: جلد مائة , ونفي سنة , والثيب بالثيب: جلد مائة) (8) (ثم رجم بالحجارة (9) ") (10)
[٤٩]عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان " (1)
[٥٠]عن الشعبي قال: (أتي علي - رضي الله عنه - بمولاة لسعيد بن قيس) (1) (يقال لها: شراحة) (2) (وكان زوجها غائبا) (3) (بالشام , وإنها حملت , فجاء بها مولاها إلى علي , فقال: إن هذه زنت , فاعترفت) (4) (فقالت: إني زنيت , فردها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات) (5) (فقال لها: ويلك، لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة , قالت: لا , قال: لعله استكرهك؟، قالت: لا , قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه - يلقنها لعلها تقول نعم - قال: فأمر بها فحبست) (6) (حتى ولدت، فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها، فأعطاها ولدها، ثم) (7) (أخرجها يوم الخميس) (8) (فجلدها مائة) (9) (وحفر لها إلى السرة) (10) (يوم الجمعة في الرحبة , وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة , فقال: ليس هكذا الرجم , إذا يصيب بعضكم بعضا , صفوا كصف الصلاة , صفا خلف صف , ثم قال: أيها الناس) (11) (أيما امرأة نعى عليها ولدها) (12) (أو اعترفت، فالإمام أول من يرجم , ثم الناس، وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا، فالشهود أول من يرجم) (13) (ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد , يشهد , ثم يتبع شهادته حجره) (14) (ثم الإمام، ثم الناس، ثم رجمها) (15) (بحجر وكبر , ثم أمر الصف الأول , فقال: ارموا , ثم قال: انصرفوا، وكذلك صفا صفا حتى قتلوها) (16) (قال: فكنت والله فيمن قتلها) (17) (ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم) (18) (فقيل له: لم جلدتها ثم رجمتها؟ , قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (19).
[٥١]عن ابن سيرين قال: كان عمر - رضي الله عنه - يرجم ويجلد , وكان علي - رضي الله عنه - يرجم ويجلد. (1)
[٥٢]عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك " , ولم يذكر جلدا. (1)
حد الزنا الجلد
[٥٣]عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: (إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال: الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم , فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " قل " , قال: إن ابني كان عسيفا على هذا (1) فزنى بامرأته , وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم) (2) (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك) (3) (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) (4) (وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم - فاغد على امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها " , فغدا عليها أنيس فاعترفت , فرجمها) (5).
تأجيل حد الزنا
[٥٤]عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: (خطب علي - رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم , من أحصن منهم ومن لم يحصن , فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت , " فأمرني أن أجلدها " , فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس , فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت , فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له , فقال: " أحسنت) (1) (دعها حتى ينقطع دمها , ثم أقم عليها الحد ") (2)
[٥٥]عن بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - قال: (جاءت امرأة من غامد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) (1) (فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني , " فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (2) (وقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه " , فقالت: يا رسول الله , أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك) (3) (فوالله إني لحبلى) (4) (من الزنى , قال: " أنت؟ " , قالت: نعم) (5) (فقال لها: " فاذهبي حتى) (6) (تضعي ما في بطنك " , فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت , ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد وضعت الغامدية , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه " , فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله) (7) وفي رواية: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة فقالت: هذا قد ولدته , قال: " اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه " , فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز , فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام , " فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبي إلى رجل من المسلمين , ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها) (8) فحفر لها إلى الثندوة (9) (ثم أمر الناس أن يرجموها) (10) (فكان خالد بن الوليد - رضي الله عنه - فيمن يرجمها) (11) (فرمى رأسها بحجر) (12) (فوقعت قطرة من دمها) (13) (على وجه خالد فسبها , " فسمع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سبه إياها فقال: مهلا يا خالد , فوالذي نفسي بيده , لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس (14) لغفر له , ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت ") (15)
مسقطات حد الزنا
الشبهة في الزنا
[٥٦]عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال علي - رضي الله عنه -: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها , ففعل. (1)
الرجوع عن الإقرار بالزنا
[٥٧]عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: (حدثني ذلك من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فهلا تركتموه " من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف هذا الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: " ألا تركتموه " , وما أعرف الحديث، فقال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة، صرخ بنا: يا قوم، ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي قتلوني، وغروني (1) من نفسي، وأخبروني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير قاتلي (2) فلم ننزع عنه (3) حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبرناه، قال: " فهلا تركتموه وجئتموني به؟) (4) (وإنما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتثبت في أمره (5) ") (6) (فأما لترك حد فلا (7) قال: فعرفت وجه الحديث) (8).
[٥٨]عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي - قال: " ولم يسأله عنه (1) " - قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - " فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة " قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا، فأقم في كتاب الله، قال: " أليس قد صليت معنا؟ "، قال: نعم، قال: " فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال: حدك (2) " (3)
تكذيب أحد الزانيين للآخر
[٥٩]عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له , " فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك " , فأنكرت أن تكون زنت , " فجلده الحد وتركها " (1)
شهادة العدول على وجود البكارة
[٦٠]عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه -: " اذهب فاضرب عنقه "، فأتاه علي فإذا هو في ركي (1) يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج، فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه (2) ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. (3)
[٦١]عن علي - رضي الله عنه - قال: كثر على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها كان يزورها ويختلف إليها، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خذ هذا السيف فانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله " قال: قلت يا رسول الله: أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به؟، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ , قال: " بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب "، فأقبلت متوشح السيف، فوجدته عندها، فاخترطت السيف، فلما رآني أقبلت نحوه تخوف أنني أريده، فأتى نخلة فرقى فيها، ثم رمى بنفسه على قفاه، ثم شغر برجله، فإذا به أجب أمسح، ما له قليل ولا كثير، فغمدت السيف، ثم أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبرته، فقال: " الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت " (1)
آثار الزنا
ثبوت المهر للحرة والأرش للأمة
[٦٢]عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. (1)
عدم حرمة المصاهرة بسبب الزنا
[٦٣]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها: إنهما حرمتان تخطاهما، ولا يحرمها ذلك عليه. (1)
[٦٤]عن الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها , قال: لا بأس , إلا أن تكون حبلى , فإن الولد لا يلحقه. (1) (ضعيف)
حكم نكاح الزانية
[٦٥]عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: (كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد) (2) (الغنوي , وكان رجلا شديدا) (3) (وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة , حتى يأتي بهم المدينة , وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها: عناق , وكانت صديقة له , وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله , قال مرثد: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة , فجاءت عناق , فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط , فلما انتهت إلي عرفتني , فقالت: مرثد؟ , فقلت: مرثد , فقالت: مرحبا وأهلا , هلم فبت عندنا الليلة) (4) (في الرحل) (5) (فقلت: يا عناق , حرم الله الزنا , فقالت: يا أهل الخيام , هذا الرجل يحمل أسراكم) (6) (من مكة إلى المدينة) (7) (قال: فتبعني ثمانية , فسلكت الخندمة (8) فانتهيت إلى كهف أو غار , فدخلت , فجاءوا حتى قاموا على رأسي , فبالوا) (9) (فطار بولهم) (على رأسي , وأعماهم الله عني فرجعوا , ورجعت إلى صاحبي فحملته - وكان رجلا ثقيلا - حتى انتهيت إلى الإذخر , ففككت عنه كبله , فجعلت أحمله ويعييني , حتى قدمت المدينة , فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله , أنكح عناقا؟ , " فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة , والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك , وحرم ذلك على المؤمنين} (10) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا مرثد , الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة , والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك , فلا تنكحها ") (11)
[٦٦]عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله (1) " (2)
كفاءة ولد الزنا
[٦٧]عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ولد الزنا شر الثلاثة (1) "، وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل الله - عز وجل - أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. (2)
[٦٨]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس على ولد الزنا من وزر (1) أبويه شيء، {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (2) " (3)
[٦٩]عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه أعتق ولد زنا وأمه. (1)
المصادر وشرح الكلمات :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) [الإسراء/32] (2) أي: مثلا ونظيرا في دعائك أو عبادتك. عون المعبود (5/ 181) (3) أي أنه سبحانه وتعالى انفرد بخلقك , فكيف لك اتخاذ شريك معه , وجعل عبادتك مقسومة بينهما , فإنه تعالى مع كونه منزها عن شريك , وكون الشريك باطلا في ذاته - لو فرض وجود شريك , نعوذ بالله منه - لما حسن منك اتخاذه شريكا معه في عبادتك , بناء على أنه ما خلقك , وإنما خلقك الله تعالى منفردا بخلقك. وفي الخطاب إشارة إلى أن الشرك من العالم بحقيقة التوحيد أقبح منه من غيره. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394) (4) أي: خشية أن يأكل معك , من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكفي , أو من جهة البخل مع الوجدان , وهو معنى قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} أي: فقر. فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (5) أي: زوجة جارك , ومعنى " تزاني " أي: تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا , وهو مع امرأة الجار أشد قبحا , وأعظم جرما , لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه , ويأمن بوائقه , ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه , فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه , كان في غاية من القبح. شرح النووي (ج 1 / ص 187) وروى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تقولون في الزنا؟ , قالوا: حرام , قال: " لأن يزني الرجل بعشرة نسوة , أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ".فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (6) (م) 86 , (خ) 4207 (7) الأثام: العقاب. تفسير الطبري - (ج 19 / ص 303) (8) هذا الحديث فيه أن أكبر المعاصي الشرك , وهذا ظاهر لا خفاء فيه , وأن القتل بغير حق يليه، وكذا نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الشهادات من (مختصر المزني)، وأما ما سواهما من الزنا , واللواط , وعقوق الوالدين , والسحر , وقذف المحصنات , والفرار يوم الزحف , وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر , فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال , والمفاسد المرتبة عليه. شرح النووي (1/ 187) (9) [الفرقان/69] (10) (خ) 6468 , (م) 86
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (خد) 103 (2) (حم) 23905 , (خد) 103 , صحيح الجامع: 5043، الصحيحة: 65
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) فيه تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم , وخلوة , وحديث محرم وغير ذلك. شرح النووي (ج6ص374) (2) أي: يصير خليفة له , وينوبه. عون المعبود - (ج 5 / ص 385) (3) أي: في إصلاح حال عيال ذلك الرجل المجاهد , وقضاء حاجاتهم. عون المعبود - (ج 5 / ص 385) (4) أي: يزني بزوجة المجاهد. (5) أي: وقف الخائن. عون المعبود - (ج 5 / ص 385) (6) (م) 1897 (7) (س) 3191 (8) (س) 3190 (9) (م) 1897 (10) (س) 3191 , (م) 1897 , انظر صحيح الجامع: 3141 , صحيح الترغيب والترهيب: 2046
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) المغيبة: التي غاب عنها زوجها. (2) الأساود: الحيات , واحدها أسود. (3) مساوئ الأخلاق للخرائطي: 457 , انظر (كنز) 13034 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2405
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (هب) 5369 , (ك) 8062 , , (طس) 6850 (2) (يع) 1427 , الصحيحة: 2696، صحيح الترغيب والترهيب: 2410
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 107 , (س) 2575 (2) تخصيصه - صلى الله عليه وسلم - في الحديث " الشيخ الزاني , والملك الكذاب , والعائل المستكبر " بالوعيد المذكور سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه، وعدم ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده - وإن كان لا يعذر أحد بذنب - لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة، ولا دواعي معتادة، أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى، وقصد معصيته , لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ لكمال عقله , وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان، وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء، واختلال دواعيه لذلك، عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا , ويخلي سره منه , فكيف بالزنا الحرام؟، وإنما دواعي ذلك الشباب، والحرارة الغريزية، وقلة المعرفة، وغلبة الشهوة , لضعف العقل , وصغر السن. وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته، ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته؛ فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره، ويخشى أذاه ومعاتبته، أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، وهو غني عن الكذب مطلقا. وكذلك العائل الفقير , قد عدم المال , وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء , الثروة في الدنيا , لكونه ظاهرا فيها، وحاجات أهلها إليه؛ فإذا لم يكن عنده أسبابها , فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ , فلم يبق فعله، وفعل الشيخ الزاني، والإمام الكاذب، إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى. النووي (ج1ص219)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 3809 , (حب) 4410 , (يع) 4981 , صحيح الجامع: 5634 , صحيح الترغيب والترهيب: 1860
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: الزنا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (2) أي: بالقحط. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (3) (عهد الله): هو ما جرى بينهم وبين أهل الحرب. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (4) أي: يطلبوا الخير، أي: وما لم يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل الله. الصحيحة - (ج 1 / ص 105) (5) (جة) 4019 , انظر الصحيحة: 106
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) قال ابن الأثير: المشهور في روايات هذا الحديث بالإعجام، وهو (الخز) ضرب من الإبريسم. نيل الأوطار (ج12ص423) والإبريسم: هو الحرير. المصباح المنير (ج 2 / ص 340) قال أبو داود (ح4039): وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أكثر لبسوا الخز , منهم أنس , والبراء بن عازب. وقال في منتقى الأخبار: وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. عون المعبود - (ج 9 / ص 64) قال الشوكاني في النيل (ج3ص41): لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة , وإن كانوا عددا كثيرا، والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع، وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير , وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير. أ. هـ قال الحافظ في الفتح (16/ 398): وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم , قال أبو داود لبسه عشرون نفسا من الصحابة وأكثر , وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم , وأعلى ما ورد في ذلك: ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال: رأيت رجلا على بغلة , وعليه عمامة خز سوداء , وهو يقول: " كسانيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال: أتت مروان بن الحكم مطارف خز , فكساها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والأصح في تفسير الخز , أنها ثياب سداها من حرير , ولحمتها من غيره. وقيل: تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه. وقيل: أصله اسم دابة يقال لها: الخز , سمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته , ثم أطلق على ما يخلط بالحرير , لنعومة الحرير. وعلى هذا , فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير. وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز , ما لم يكن فيه شهرة. وعن مالك: الكراهة. أ. هـ (2) (الحر): المراد به الزنى. سبل السلام - (ج 3 / ص 33). قال الشوكاني: ويؤيد الرواية بالمهملتين ما أخرجه ابن المبارك في الزهد عن علي مرفوعا بلفظ: " يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير " ووقع عند الداودي بالمعجمتين أي: (الخز) ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ لأن كثيرا من الصحابة لبسوه. نيل الأوطار - (ج 12 / ص 423) (3) (خ) 5268 , (د) 4039 , صحيح الجامع: 5466 , الصحيحة: 91 (4) المعازف: آلات الطرب. (5) (جة) 4020 , (حم) 22951 (6) يعني: الفقير. (7) (خ) 5268 (8) (جة) 4020 (9) (د) 4039 , (خ) 5268
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 26873 , (يع) 7091 , (طب) 55 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2400
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 2727 , (س) 3332 , (د) 4456 , (جة) 2607 (2) (س) 3332 , (د) 4457 , (ك) 8056 , (طس) 1119 , وصححه الألباني في الإرواء: 2351
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 942 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (2) (عب) 13350 , (حم) 1185، (ك) 8086 (3) (حم) 1209 , 978 (4) (حم) 978 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (5) (طح) 4850 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (6) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (7) (هق) 16739, وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (8) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (9) (ك) 8086 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (10) (حم) 978 (11) (هق) 16740 (12) (هق) 16739 , (قط) ج3ص124ح139 (13) (هق) 16740 , (عب) 13350 (14) (حم) 978 (15) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (16) (عب) 13350 , (هق) 16740 (17) (حم) 978 (18) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (19) (حم) 1316 , (خ) 6427 , (ن) 7140، (ك) 8087 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4452 (2) (م) 28 - (1700) (3) (د) 4447 (4) أي: مسود الوجه , من الحممة وهي الفحمة. لسان العرب (ج12 / ص 150) (5) (م) 28 - (1700) (6) (د) 4447 (7) (م) 28 - (1700) (8) (د) 4452 (9) (م) 28 - (1700) (10) (د) 4452 (11) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (12) (م) 28 - (1700) (13) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (14) (د) 4452 (15) (د) 4447 , (م) 28 - (1700)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ش) 28824 (2) (طح) 6134 (3) (ش) 28824 (4) (طح) 6134 (5) (ش) 28824 (6) (طح) 6134 (7) (ش) 28824 (8) (طح) 6134 (9) (ش) 28822 , (هق) 20311 (10) (ش) 28824 (11) (طح) 6134 (12) (ش) 28824 (13) (طح) 6134 (14) (ش) 28824 (15) (هق) 16821 (16) (ش) 28824 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2361
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (3) (م) 17 - (1692) , (د) 4422 (4) (ت) 1428 (5) (م) 18 - (1692) , (د) 4422 , (حم) 21021 (6) (م) 17 - (1692) , (د) 4422 , (حم) 20822 (7) (خ) 4969 (8) (ت) 1429 , (س) 1956 (9) (د) 4419 , (خ) 6430 , (حم) 9808 (10) (م) 22 - (1695) , (حم) 22992 (11) (خ) 6434 , (ت) 1428 , (د) 4419 (12) (م) 22 - (1695) , (حم) 22992 (13) (خ) 4970 , (ت) 1428 (14) (د) 4419 , (خ) 4969 , (م) 16 - (1691) , (حم) 9844 (15) (م) 22 - (1695) (16) (د) 4419 , (خ) 4969 , (م) 16 - (1691) , (حم) 9844 (17) (خ) 6439 (18) (د) 4419 , (حم) 21940 (19) (م) 22 - (1695) (20) (خ) 4970 (21) (م) 22 - (1695) (22) (حم) 21940 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (23) (د) 4422 , (خ) 6434 , (م) 17 - (1691) , (ت) 1427 (24) (خ) 6430 , (م) 16 - (1691) , (س) 1956 , (حم) 9844 (25) (د) 4421 , (خ) 4969 , (حم) 22992 (26) (م) 20 - (1694) , (د) 4421 , (حم) 22992 (27) (م) 22 - (1695) , (د) 4433 (28) (د) 4422 (29) المراد بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير، وإلى ذلك الإشارة بقوله " لمست " بدل " غمزت " فتح الباري (ج 19 / ص 250) (30) قال: كأنه يخاف أن يكون لا يدري ما الزنا. (حم) 3000 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (31) (خ) 6438 , (د) 4422 , (حم) 2129 (32) (حم) 21940 , (د) 4419 (33) أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر. فتح الباري (ج 19 / ص 250) (34) (خ) 6438 , (حم) 2129 , (د) 4419 (35) (د) 4427 , (خ) 6438 , (م) 20 - (1694) (36) (حم) 22992 , (م) 23 - (1695) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (37) (خ) 4969 , (د) 4419 , (حم) 9844 (38) (حم) 22992 , (م) 23 - (1695) (39) (خ) 4970 , (م) 16 - (1691) , (د) 4421 (40) (م) 20 - (1694) , (د) 4431 (41) (د) 4431 , (م) 20 - (1694) (42) (ت) 1428 , (خ) 6430 , (م) 16 - (1691) , (د) 4419 , (حم) 21940 (43) (خ) 6430 , (م) 16 - (1691) , (ت) 1429 , (د) 4419 , (حم) 9844 (44) (خ) 6434 , (ت) 1428 (45) (جة) 2554 , (ت) 1428 , (د) 4419 , (حم) 9808 (46) (خ) 6434 (47) (ت) 1429 , (س) 1956 , (د) 4430 , (حم) 14502 (48) أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته، وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالا على استغفار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 116) (49) (م) 20 - (1694) , (د) 4431 (50) (م) 20 - (1694) (51) (م) 21 - (1694) (52) نبيب التيس: صوته عند الجماع. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 113) (53) (م) 20 - (1694) (54) الكثبة: القليل من اللبن وغيره. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 113) (55) (حم) 20822 , (م) 18 - (1692) , (د) 4422 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (56) (م) 17 - (1692) (57) (م) 20 - (1694) , (د) 4422 , (حم) 20822 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2322 (58) (م) 22 - (1695)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: خدعوني. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (2) هذا بيان وتفسير لقوله قتلوني وغروني. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (3) أي: لم ننته عنه. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (4) (د) 4420 , (حم) 15130 (5) يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال كذلك لأجل الاستثبات والاستفصال , فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحد، وليس المراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يدعوه، وأن هرب المحدود من الحد من جملة المسقطات، ولهذا قال: فهلا تركتموه وجئتموني به. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (6) (حم) 15130 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (7) أي: إنما قال - صلى الله عليه وسلم - فهلا تركتموه إلخ للاستثبات وأما قوله لترك الحد فلا. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (8) (د) 4420 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2322
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 21941 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (2) (د) 4419 , (حم) 21940 , (ش) 28767 (3) أي: أمرته بالستر. عون المعبود - (ج 9 / ص 404) (4) (حم) 21941 , (د) 4377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (5) (حم) 21940 , انظر الصحيحة: 3460، وهداية الرواة: 3500 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 22992 , (د) 4434 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) [الأحقاف: 15] (2) [البقرة: 233] (3) (ط) 2384
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (2) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (3) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (4) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (5) (م) 22 - (1695) (6) (م) 23 - (1695) (7) (م) 22 - (1695) (8) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 (9) (د) 4443 , والثندوة: موضع الثديين والمراد مستوى الصدر. (10) (حم) 22999 , (م) 23 - (1695) (11) (د) 4442 (12) (م) 23 - (1695) (13) (د) 4442 (14) مكس في البيع مكسا أي: نقص الثمن , والمكس: الجباية , وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء , قال الشاعر: وفي كل أسواق العراق إتاوة ... وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم. (15) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 , صححه الألباني في الإرواء: 2226
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (2) (ن) 7237 , (خ) 6444 , (حم) 9845 , (هق) 16749
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (خ) 6443 (2) (خ) 2506 , (ن) 7234 , (طل) 1332 , (هق) 16748
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1509 , (عب) 13311 , (ش) 28796 , (هق) 16752 , إسناده صحيح.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ت) 1438 , (ن) 7342، (ك) 8105 , (هق) 16754 , وصححه الألباني في الإرواء: 2344
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 2391
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أراد ابن عباس أن ينبه سعيدا معتمدا على ما أخبره به عبد الرحمن ليكون على يقظة فيلقي باله لما يقوله عمر , فلم يقع ذلك من سعيد موقعا بل أنكره، لأنه لم يعلم بما سبق لعمر وعلى بناء أن الأمور استقرت. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (2) (خ) 6442 (3) قدم عمر هذا الكلام قبل ما أراد أن يقوله توطئة له ليتيقظ السامع لما يقول. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (4) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) (5) قوله: الشيخ والشيخة , يعني: الثيب والثيبة , فارجموهما ألبتة. (6) (جة) 2553 , (ط) 1506 , (حب) 4428 , (ش) 28776 , انظر الصحيحة: 2913 (7) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) , (حب) 414 , (حم) 197 (8) (ت) 1431 , (ش) 28779 , (خ) 6441 , (م) 15 - (1691) (9) (وايم الله) أي: والله. (10) (د) 4418 , (ط) 1506 , (حب) 413 , (مش) 2057 (11) (ت) 1431 (12) (حم) 352 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (13) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) (14) (ت) 1431 (15) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) , (حم) 391 (16) (حم) 249 , (ط) 1506 , (هق) 16697 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (17) (حم) 352 , (ن) 7154 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (18) (ت) 1431 (19) أي: في الآية المذكورة التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وقد وقع ما خشيه عمر أيضا فأنكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض المعتزلة، ويحتمل أن يكون استند في ذلك إلى توقيف. فتح الباري (ج19ص 257) (20) أي: في قوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء/15] فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر كما تقدم التنبيه عليه في قصة العسيف قريبا. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (21) أي: كان بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (22) أي: وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد حبلى ولم تذكر شبهة ولا إكراه. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (23) (م) 15 - (1691) , (خ) 6442 , (ت) 1432 , (حم) 391
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (طس) 4352 , (حم) 21245 , (ن) 7150 , (حب) 4429 (2) البتة: اشتقاقها من القطع، غير أنه يستعمل في كل أمر يمضي لا رجعة فيه ولا التواء. (3) النكال: العقوبة التي امتنع عن فعل ما جعلت له جزاء. (4) (حب) 4429 , (حم) 21245 , (عب) 5990 , (ن) 7150 , (طس) 4352 انظر الصحيحة تحت حديث: 2913
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1128
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4422 (2) المراد بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير، وإلى ذلك الإشارة بقوله " لمست " بدل " غمزت " فتح الباري (ج 19 / ص 250) (3) قال: كأنه يخاف أن يكون لا يدري ما الزنا. (حم) 3000 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (4) (خ) 6438 , (د) 4422 , (حم) 2129 (5) (حم) 21940 , (د) 4419 (6) أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر. فتح الباري (ج 19 / ص 250) (7) (خ) 6438 , (حم) 2129 , (د) 4419 (8) (د) 4427 , (خ) 6438 , (م) 20 - (1694)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (2) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) , (د) 4470 , (حم) 7389 (3) التعيير: التوبيخ , واللوم , والتثريب , والمراد: النهي عن التثريب بعد الجلد فإنه كفارة لما ارتكبته , فلا يجمع عليها العقوبة بالحد والتعيير. قال النووي: فيه دليل على أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته , وهذا مذهبنا , ومذهب مالك , وأحمد , وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك, وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور. عون المعبود (ج 9 / ص 488) (4) (د) 4470 , (حم) 8873 , (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) (5) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) , (حم) 8873 (6) (حم) 8873 , (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (7) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) (8) (حم) 8873 , (خ) 6447 , (م) 32 - (1703) , (ت) 1440 (9) قال النووي: هذا البيع المأمور به مستحب عندنا وعند الجمهور. وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب. عون المعبود - (ج 9 / ص 488) (10) (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) , (حم) 10410 (11) (حم) 9451 (م) 31 - (1703) , (ت) 1440 , (د) 4470 , (جة) 2566 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (12) (حم) 8873 , (د) 4471 (13) (خ) 2118 , 2046 , (جة) 2565 , (حم) 16609 (14) (جة) 2565 , (خ) 2417 , (حم) 16609 (15) (خ) 6447 , (م) 32 - (1703) , (د) 4469
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1512 , (هق) 16866 , حسنه الألباني في الإرواء: 2345
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: طلب المشورة في شأن تلك المجنونة , هل ترجم أم لا. عون4399 (2) (د) 4399 (3) هو كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال , وهو لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والأخروية لهم في هذه الأحوال , كضمان المتلفات وغيره , فهذا الحديث " رفع عن أمتي الخطأ " مع أن القاتل خطأ يجب عليه الكفارة , وعلى العاقلة الدية , ولهذا , الصحيح أن الصغير يثاب على الصلاة وغيرها من الأعمال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي , فقال: لا يصح , واستدل بهذا الحديث , فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة , وأما قلم الثواب فلا , لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة لما سألته: (ألهذا حج؟ , قال: نعم) , ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مروهم بالصلاة) , فإذا جرى له قلم الثواب , فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب , فكيف يقال: إنها تقع لغوا , ويعتد بحجه وصلاته؟.عون4399 قال الشوكاني: وهذا في الصبي ظاهر , وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر , إذ لا قصد له، والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا، وأما في النائم ففيه بعد؛ لأن قصده منتف أيضا , فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه , وكذلك النائم. نيل الأوطار - (2/ 24) (4) أي: ثلاثة أصناف من الناس. (5) قال السبكي: الصبي: الغلام. وقال غيره: الولد في بطن أمه يسمى جنينا , فإذا ولد فصبي , فإذا فطم فغلام إلى سبع , ثم يصير يافعا إلى عشر , ثم حزورا إلى خمس عشرة. والذي يقطع به أنه يسمى صبيا في هذه الأحوال كلها , قاله السيوطي. عون4398 (6) وفي رواية: (حتى يكبر) , قال السبكي: ليس فيها من البيان , ولا في قوله (حتى يبلغ) ما في الرواية الثالثة: (حتى يحتلم) فالتمسك بها أولى , لبيانها وصحة سندها. وقوله: (حتى يبلغ) مطلق , والاحتلام مقيد , فيحمل عليه , فإن الاحتلام بلوغ قطعا وعدم بلوغ خمس عشرة , ليس ببلوغ قطعا. عون4398 واستدل بقوله: (حتى يحتلم) على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك. واحتج من قال: يؤاخذ قبل ذلك بالردة. وكذا من قال من المالكية: يقام الحد على المراهق , ويعتبر طلاقه , لقوله في الطريق الأخرى: (حتى يكبر) والأخرى: (حتى يشب). وتعقبه ابن العربي بأن الرواية بلفظ (حتى يحتلم) هي العلامة المحققة , فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها. عون4399 (7) قال في التلويح: الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب , بأن لا تظهر آثاره وتتعطل أفعالها , إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة , وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة , وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه , بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (8) أي: إلى أن يرجع إليه تدبره وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (9) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صحيح الجامع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (10) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زاد فيه: والخرف) من الخرف , وهو: فساد العقل من الكبر. قال السبكي: يقتضي أنه زائد على الثلاثة , وهذا صحيح , والمراد به: الشيخ الكبير الذي زال عقله من كبر , فإن الشيخ الكبير قد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز , ويخرجه عن أهلية التكليف , ولا يسمى جنونا , لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية , ويقبل العلاج , والخرف بخلاف ذلك , ولهذا لم يقل في الحديث: حتى يعقل , لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت , ولو برأ في بعض الأوقات برجوع عقله , تعلق به التكليف فسكوته عن الغاية فيه لا يضر , كما سكت عنها في بعض الروايات في المجنون , وهذا الحديث وإن كان منقطعا , لكنه في معنى المجنون , كما أن المغمى عليه في معنى النائم , فلا يفوت الحصر بذلك إذا نظرنا إلى المعنى , فهم في الصورة خمسة: الصبي , والنائم , والمغمى عليه , والمجنون , والخرف , وفي المعنى ثلاثة. عون4403 (11) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400 (12) أي: مع كونها مجنونة. عون4399 (13) (د) 4399 (14) والحاصل أن الحال مشتبهة والحدود تدرأ بالشبهات. عون4402 (15) (د) 4402 (16) أي: قال علي لعمر رضي الله عنهما: أطلق هذه المجنونة. عون4399 (17) (د) 4399 , (حم) 1183 , (ن) 7343 , (خز) 1003 , (حب) 143 (18) عادة العرب أنهم يكبرون على أمر عظيم , وشأن فخيم , وكان عمر رضي الله عنه علم عدم صواب رأيه , وظن على نفسه وقوع الخطأ برجم المرأة المجنونة إن لم يراجعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عون4399 (19) (د) 4400 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 297
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 26 - (3029) (2) البغاء: الزنا مقابل أجر. (3) هكذا وردت في الحديث من رواية (م) 26 - (3029) وتركتها في الآية لمعرفة من غفر الله له. ع (4) [النور/33] (5) (م) 27 - (3029) , (د) 2311
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (هق) 16827 , وصححه الألباني في الإرواء: 2313
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4422 (2) المراد بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير، وإلى ذلك الإشارة بقوله " لمست " بدل " غمزت " فتح الباري (ج 19 / ص 250) (3) قال: كأنه يخاف أن يكون لا يدري ما الزنا. (حم) 3000 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (4) (خ) 6438 , (د) 4422 , (حم) 2129 (5) (حم) 21940 , (د) 4419 (6) أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر. فتح الباري (ج 19 / ص 250) (7) (خ) 6438 , (حم) 2129 , (د) 4419 (8) (د) 4427 , (خ) 6438 , (م) 20 - (1694)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1128
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ت) 1455 , (د) 4464 , (جة) 2564 , (حم) 2420 , وصححه الألباني في الإرواء: 2348
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) اسم واد بالمدينة. عون المعبود - (ج 9 / ص 467) (2) قال في النهاية: هو البيت الذي يدرسون فيه. عون المعبود (ج 9 / ص 467) (3) (د) 4449 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1253 (4) (د) 4449 (5) (د) 4449 (6) (خ) 3436 (7) (خ) 4280 (8) (م) 26 - (1699) (9) (خ) 3436 , (د) 4446 (10) (خ) 4280 , (د) 4446 (11) (خ) 3436 , (د) 4446 (12) (خ) 4280 , (م) 26 - (1699) , (حم) 4498 (13) (خ) 6433 (14) (خ) 3436 , (د) 4446 (15) (د) 4449 (16) (حم) 4498 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (17) (خ) 3436 , (م) 26 - (1699) (18) (خ) 4280 (19) (خ) 6433 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 , (حم) 4498 (20) (خ) 4280 (21) (خ) 3436 , (د) 4446 (22) (حم) 4498 , (خ) 7104 (23) (خ) 3436 , (د) 4446 , (حم) 4498 (24) (خ) 6433 , (حم) 5276 (25) قال الألباني في أحكام الجنائز ص106: قال الحافظ في الفتح: " إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ناحية المشرق " , وقال في موضع آخر " والمصلى: المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد ". أ. هـ (26) (خ) 1264 (27) (م) 26 - (1699) (28) (خ) 6450 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 (29) (م) 26 - (1699) , (خ) 3436
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4452 (2) (م) 28 - (1700) (3) (د) 4447 (4) أي: مسود الوجه , من الحممة وهي الفحمة. لسان العرب (ج12 / ص 150) (5) (م) 28 - (1700) (6) (د) 4447 (7) (م) 28 - (1700) (8) (د) 4452 (9) (م) 28 - (1700) (10) (د) 4452 (11) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (12) (م) 28 - (1700) (13) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (14) (د) 4452 (15) (د) 4447 , (م) 28 - (1700) (16) [المائدة/41] (17) [المائدة/44] (18) [المائدة/45] (19) [المائدة/47] (20) (م) 28 - (1700) (21) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) , (جة) 2327 , (حم) 18548
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (س) 3363 , (د) 4460 , (حم) 20081
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1516 , (عب) 13440 , (ش) 28545 , (هق) 16858
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 29 - (1702) , (خ) 6428 , (حم) 19149
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) اسم واد بالمدينة. عون المعبود - (ج 9 / ص 467) (2) قال في النهاية: هو البيت الذي يدرسون فيه. عون المعبود - (ج 9 / ص 467) (3) (د) 4449 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1253 (4) (د) 4449 (5) (د) 4449 (6) (خ) 3436 (7) (خ) 4280 (8) (م) 26 - (1699) (9) (خ) 3436 , (د) 4446 (10) (خ) 4280 , (د) 4446 (11) (خ) 3436 , (د) 4446 (12) (خ) 4280 , (م) 26 - (1699) , (حم) 4498 (13) (خ) 6433 (14) (خ) 3436 , (د) 4446 (15) (د) 4449 (16) (حم) 4498 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (17) (خ) 3436 , (م) 26 - (1699) (18) (خ) 4280 (19) (خ) 6433 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 , (حم) 4498 (20) (خ) 4280 (21) (خ) 3436 , (د) 4446 (22) (حم) 4498 , (خ) 7104 (23) (خ) 3436 , (د) 4446 , (حم) 4498 (24) (خ) 6433 , (حم) 5276 (25) قال الألباني في أحكام الجنائز ص106: قال الحافظ في الفتح: " إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ناحية المشرق " , وقال في موضع آخر " والمصلى: المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز , وهو من ناحية بقيع الغرقد. أ. هـ (26) (خ) 1264 (27) (م) 26 - (1699) (28) (خ) 6450 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 (29) (م) 26 - (1699) , (خ) 3436
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4452 (2) (م) 28 - (1700) (3) (د) 4447 (4) أي: مسود الوجه , من الحممة وهي الفحمة. لسان العرب - (ج 12 / ص 150) (5) (م) 28 - (1700) (6) (د) 4447 (7) (م) 28 - (1700) (8) (د) 4452 (9) (م) 28 - (1700) (10) (د) 4452 (11) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (12) (م) 28 - (1700) (13) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (14) (د) 4452 (15) (د) 4447 , (م) 28 - (1700) (16) [المائدة/41] (17) [المائدة/44] (18) [المائدة/45] (19) [المائدة/47] (20) (م) 28 - (1700) (21) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) , (جة) 2327 , (حم) 18548
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 697
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) [المائدة/15] (2) (حب) 4430 , (ك) 8069 , (ن) 7162 , (مش) 5864 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1260
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (خ) 3849
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 89 - (2335) (2) الربد: تغير البياض إلى السواد، وإنما حصل له ذلك لعظم موقع الوحي، قال الله تعالى: {إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا}. شرح النووي (ج6ص110) (3) (م) 88 - (2334) (4) (م) 89 - (2335) (5) (م) 13 - (1690) (6) (م) 89 - (2335) (7) قوله - صلى الله عليه وسلم -: (قد جعل الله لهن سبيلا) أشار إلى قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا هو ذلك السبيل. شرح النووي على مسلم (ج6 /ص109) (8) (م) 12 - (1690) (9) اختلف العلماء في هذه الآية , فقيل: هي محكمة، وهذا الحديث مفسر لها، وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور. وقيل: إن آية النور في البكرين، وهذه الآية في الثيبين. وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن , وهو الثيب ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج , وبعض المعتزلة، كالنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم. واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم، فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما، فيجلد ثم يرجم، وبه قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والحسن البصري , وإسحاق بن راهويه , وداود , وأهل الظاهر , وبعض أصحاب الشافعي. وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده. وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا، فإن كان شابا ثيبا , اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له وحجة الجمهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة , منها قصة (ماعز) , وقصة (المرأة الغامدية) وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: " واغد يا أنيس على امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها " , قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه كان في أول الأمر. شرح النووي على مسلم (ج6 /ص109) (10) (م) 13 - (1690) , (ت) 1434 , (د) 4415 , (جة) 2550 , (حم) 22718
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أخرجه أبو نعيم في " مسانيد أبي يحيى فراس " (91/ 1) والديلمي (2/ 70) , انظر صحيح الجامع: 3085 , الصحيحة: 1808 , وقال الألباني: ويشهد له ما عند مسلم وغيره مرفوعا بلفظ: الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة. أ. هـ
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 942 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (2) (عب) 13350 , (حم) 1185، (ك) 8086 (3) (حم) 1209 , 978 (4) (حم) 978 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (5) (طح) 4850 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (6) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (7) (هق) 16739, وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (8) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (9) (ك) 8086 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (10) (حم) 978 (11) (هق) 16740 (12) (هق) 16739 , (قط) ج3ص124ح139 (13) (هق) 16740 , (عب) 13350 (14) (حم) 978 (15) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (16) (عب) 13350 , (هق) 16740 (17) (حم) 978 (18) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (19) (حم) 1316 , (خ) 6427 , (ن) 7140، (ك) 8087 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ش) 28790 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2339
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 20897 ش 28795 , (طل) 768 , (هق) 16693 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) العسيف: الأجير. (2) (خ) 2575 , (م) 25 - (1697) (3) (خ) 6451 , (م) 25 - (1697) (4) (خ) 2575 , (م) 25 - (1697) (5) (خ) 6832 , (م) 25 - (1697) , (ت) 1433 , (س) 5404 , (د) 4445 , (حم) 17079
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ت) 1441 , (م) 34 - (1705) , (حم) 1340 (2) (د) 4473 , (م) (1705)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (2) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (3) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (4) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (5) (م) 22 - (1695) (6) (م) 23 - (1695) (7) (م) 22 - (1695) (8) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 (9) (د) 4443 , والثندوة: موضع الثديين والمراد مستوى الصدر. (10) (حم) 22999 , (م) 23 - (1695) (11) (د) 4442 (12) (م) 23 - (1695) (13) (د) 4442 (14) مكس في البيع مكسا أي: نقص الثمن , والمكس: الجباية , وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء , قال الشاعر: وفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم. (15) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 , صححه الألباني في الإرواء: 2226
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (هق) 16827 , وصححه الألباني في الإرواء: 2313
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: خدعوني. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (2) هذا بيان وتفسير لقوله قتلوني وغروني. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (3) أي: لم ننته عنه. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (4) (د) 4420 , (حم) 15130 (5) يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال كذلك لأجل الاستثبات والاستفصال , فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحد، وليس المراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يدعوه، وأن هرب المحدود من الحد من جملة المسقطات، ولهذا قال: فهلا تركتموه وجئتموني به. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (6) (حم) 15130 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (7) أي: إنما قال - صلى الله عليه وسلم - فهلا تركتموه إلخ للاستثبات وأما قوله لترك الحد فلا. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (8) (د) 4420 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2322
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: لم يستفسره. فتح الباري (ج 19 / ص 248) (2) اختلف نظر العلماء في هذا الحكم، فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره , فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب، وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه، وقال أيضا: في هذا الحديث إنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن، وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه , فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك , لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال، وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهي عنه , وإما إيثارا للستر , ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندما ورجوعا، وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه , إما بالتعريض , وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد، وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر , بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر، وهذا هو الأكثر الأغلب، وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مثلا بحيث صلح لأن يكفر عددا كثيرا من الصغائر ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلا أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلا , فإنها تكفر عنه ذلك , لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا , قلت: وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن عمرو بن عاصم بسند حديث الباب بلفظ " أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي الحد " الحديث فحمله بعض العلماء على أنه ظن ما ليس زنا زنا , فلذلك كفرت ذنبه الصلاة، وقد يتمسك به من قال إنه إذا جاء تائبا سقط عنه الحد، ويحتمل أن يكون الراوي عبر بالزنا من قوله أصبت حدا فرواه بالمعنى الذي ظنه , والأصل ما في الصحيح , فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن عاصم بسنده المذكور، ويحتمل أن يختص ذلك بالمذكور لإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله قد كفر عنه حده بصلاته، فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي فلا يستمر الحكم في غيره إلا في من علم أنه مثله في ذلك , وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تمسك بظاهره صاحب الهدى , فقال للناس في حديث أبي أمامة - يعني المذكور قبل - ثلاث مسالك: أحدها أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به، والثاني أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة، والثالث أن الحد يسقط بالتوبة، قال: وهذا أصح المسالك، وقواه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملها، لأن حكمة الحدود الردع عن العود، وصنيعه ذلك دال على ارتداعه , فناسب رفع الحد عنه لذلك والله أعلم. فتح الباري (ج 19 / ص 248) (3) (خ) 6437 , (م) 44 - (2764) , (عب) 18940، (ك) 7648
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4437 , (طب) ج6ص179ح5924 , (هق) 16779
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) هو البئر. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 150) (2) قيل: لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي - رضي الله عنه - اعتمادا على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا. والله أعلم. شرح النووي (ج 9 / ص 150) (3) (م) 59 - (2771) , (حم) 14021، (ك) 6823
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (بز) 634 , (مش) 4953 , (حل) ج3ص177 , (حم) 628 , انظر الصحيحة: 1904 , صحيح الجامع: 1641 وقال الألباني: والحديث نص صريح في أن أهل البيت - رضي الله عنهم - يجوز فيهم ما يجوز في غيرهم من المعاصي إلا من عصم الله تعالى، فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة في قصة الإفك: " يا عائشة! فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله , وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه .. ". أخرجه مسلم , ففيهما رد قاطع على من ابتدع القول بعصمة زوجاته - صلى الله عليه وسلم - محتجا بمثل قوله تعالى فيهن: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} جاهلا أو متجاهلا أن الإرادة في الآية ليست الإرادة الكونية التي تستلزم وقوع المراد , وإنما هي الإرادة الشرعية المتضمنة للمحبة والرضا , وإلا لكانت الآية حجة للشيعة في استدلالهم بها على عصمة أئمة أهل البيت وعلى رأسهم علي - رضي الله عنه - وهذا مما غفل عنه ذلك المبتدع , مع أنه يدعي أنه سلفي! ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الشيعي الرافضي (2/ 117): " وأما آية التطهير فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم، وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم , وذهاب الرجس عنهم , ومما يبين أن هذا مما أمروا به لا مما أخبر بوقوعه ما ثبت في " الصحيح " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرك الكساء على فاطمة وعلي وحسن وحسين ثم قال: " اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ". رواه مسلم. ففيه دليل على أنه لم يخبر بوقوع ذلك، فإنه لو كان وقع لكان يثني على الله بوقوعه , ويشكره على ذلك , لا يقتصر على مجرد الدعاء " أ. هـ
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1412 , (هق) 16828
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (هق) 13738 , (عب) 12769 , (ش) 16233 , وصححه الألباني في الإرواء: 1881
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (مي) 3153
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (2) (ت) 3177 (3) (س) 3228 (4) (ت) 3177 (5) (س) 3228 (6) (ت) 3177 (7) (س) 3228 (8) (الخندمة): جبل معروف عند مكة. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 12) (9) (ت) 3177 (10) [النور/3] (11) (ت) 3177 , (س) 3228 , (د) 2051 , صححه الألباني في الإرواء: 1886
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) قال الألباني في الصحيحة: 2444: قوله (المجلود) قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب , باعتبار من ظهر منه الزنى , وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى , وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى , ويدل على ذلك قوله تعالى {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} أ. هـ (2) (د) 2052 , (حم) 8283، (ك) 2700 , (هق) 13659
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: الزانيان وولدهما , قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان معروفا [موسوما] بالشر. وقال بعضهم. إنما صار ولد الزنا شرا من والديه لأن الحد قد يقام عليهما فيكون العقوبة مختصة بهما، وهذا من علم الله لا يدرى ما يصنع به وما يفعل في ذنوبه , وقال بعض أهل العلم إنه شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ومولدا , وذلك أنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث. وقد روي " العرق دساس " فلا يؤمن أن يؤثر ذلك الخبث فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشر ويدعوه إلى الخبث، وقد قال الله تعالى في قصة مريم: {ما كان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمك بغيا} فقضوا بفساد الأصل على فساد الفرع. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله تعالى {ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس} قال ولد الزنا مما ذرئ لجهنم , وكذا عن سعيد بن جبير. وعن أبي حنيفة أن من ابتاع غلاما فوجده ولد زنا فإن له أن يرده بالعيب. عون المعبود - (ج 8 / ص 486) (2) (د) 3963 , (ن) 4930 , (حم) 8084، (ك) 2853 , (ش) 12546
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) الوزر: الحمل والثقل، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وزر يزر ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب. (2) [الأنعام: 164] (3) (ك) 7053 , (طس) 4165 , انظر صحيح الجامع: 5406 , الصحيحة: 2186
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1476 , (عب) 13874 , (ش) 12536
المصادر وشرح الكلمات :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) [الإسراء/32] (2) أي: مثلا ونظيرا في دعائك أو عبادتك. عون المعبود (5/ 181) (3) أي أنه سبحانه وتعالى انفرد بخلقك , فكيف لك اتخاذ شريك معه , وجعل عبادتك مقسومة بينهما , فإنه تعالى مع كونه منزها عن شريك , وكون الشريك باطلا في ذاته - لو فرض وجود شريك , نعوذ بالله منه - لما حسن منك اتخاذه شريكا معه في عبادتك , بناء على أنه ما خلقك , وإنما خلقك الله تعالى منفردا بخلقك. وفي الخطاب إشارة إلى أن الشرك من العالم بحقيقة التوحيد أقبح منه من غيره. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394) (4) أي: خشية أن يأكل معك , من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكفي , أو من جهة البخل مع الوجدان , وهو معنى قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} أي: فقر. فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (5) أي: زوجة جارك , ومعنى " تزاني " أي: تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا , وهو مع امرأة الجار أشد قبحا , وأعظم جرما , لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه , ويأمن بوائقه , ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه , فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه , كان في غاية من القبح. شرح النووي (ج 1 / ص 187) وروى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تقولون في الزنا؟ , قالوا: حرام , قال: " لأن يزني الرجل بعشرة نسوة , أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ".فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (6) (م) 86 , (خ) 4207 (7) الأثام: العقاب. تفسير الطبري - (ج 19 / ص 303) (8) هذا الحديث فيه أن أكبر المعاصي الشرك , وهذا ظاهر لا خفاء فيه , وأن القتل بغير حق يليه، وكذا نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الشهادات من (مختصر المزني)، وأما ما سواهما من الزنا , واللواط , وعقوق الوالدين , والسحر , وقذف المحصنات , والفرار يوم الزحف , وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر , فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال , والمفاسد المرتبة عليه. شرح النووي (1/ 187) (9) [الفرقان/69] (10) (خ) 6468 , (م) 86
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (خد) 103 (2) (حم) 23905 , (خد) 103 , صحيح الجامع: 5043، الصحيحة: 65
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) فيه تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم , وخلوة , وحديث محرم وغير ذلك. شرح النووي (ج6ص374) (2) أي: يصير خليفة له , وينوبه. عون المعبود - (ج 5 / ص 385) (3) أي: في إصلاح حال عيال ذلك الرجل المجاهد , وقضاء حاجاتهم. عون المعبود - (ج 5 / ص 385) (4) أي: يزني بزوجة المجاهد. (5) أي: وقف الخائن. عون المعبود - (ج 5 / ص 385) (6) (م) 1897 (7) (س) 3191 (8) (س) 3190 (9) (م) 1897 (10) (س) 3191 , (م) 1897 , انظر صحيح الجامع: 3141 , صحيح الترغيب والترهيب: 2046
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) المغيبة: التي غاب عنها زوجها. (2) الأساود: الحيات , واحدها أسود. (3) مساوئ الأخلاق للخرائطي: 457 , انظر (كنز) 13034 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2405
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (هب) 5369 , (ك) 8062 , , (طس) 6850 (2) (يع) 1427 , الصحيحة: 2696، صحيح الترغيب والترهيب: 2410
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 107 , (س) 2575 (2) تخصيصه - صلى الله عليه وسلم - في الحديث " الشيخ الزاني , والملك الكذاب , والعائل المستكبر " بالوعيد المذكور سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه، وعدم ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده - وإن كان لا يعذر أحد بذنب - لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة، ولا دواعي معتادة، أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى، وقصد معصيته , لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ لكمال عقله , وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان، وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء، واختلال دواعيه لذلك، عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا , ويخلي سره منه , فكيف بالزنا الحرام؟، وإنما دواعي ذلك الشباب، والحرارة الغريزية، وقلة المعرفة، وغلبة الشهوة , لضعف العقل , وصغر السن. وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته، ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته؛ فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره، ويخشى أذاه ومعاتبته، أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، وهو غني عن الكذب مطلقا. وكذلك العائل الفقير , قد عدم المال , وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء , الثروة في الدنيا , لكونه ظاهرا فيها، وحاجات أهلها إليه؛ فإذا لم يكن عنده أسبابها , فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ , فلم يبق فعله، وفعل الشيخ الزاني، والإمام الكاذب، إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى. النووي (ج1ص219)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 3809 , (حب) 4410 , (يع) 4981 , صحيح الجامع: 5634 , صحيح الترغيب والترهيب: 1860
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: الزنا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (2) أي: بالقحط. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (3) (عهد الله): هو ما جرى بينهم وبين أهل الحرب. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (4) أي: يطلبوا الخير، أي: وما لم يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل الله. الصحيحة - (ج 1 / ص 105) (5) (جة) 4019 , انظر الصحيحة: 106
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) قال ابن الأثير: المشهور في روايات هذا الحديث بالإعجام، وهو (الخز) ضرب من الإبريسم. نيل الأوطار (ج12ص423) والإبريسم: هو الحرير. المصباح المنير (ج 2 / ص 340) قال أبو داود (ح4039): وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أكثر لبسوا الخز , منهم أنس , والبراء بن عازب. وقال في منتقى الأخبار: وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. عون المعبود - (ج 9 / ص 64) قال الشوكاني في النيل (ج3ص41): لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة , وإن كانوا عددا كثيرا، والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع، وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير , وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير. أ. هـ قال الحافظ في الفتح (16/ 398): وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم , قال أبو داود لبسه عشرون نفسا من الصحابة وأكثر , وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم , وأعلى ما ورد في ذلك: ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال: رأيت رجلا على بغلة , وعليه عمامة خز سوداء , وهو يقول: " كسانيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال: أتت مروان بن الحكم مطارف خز , فكساها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والأصح في تفسير الخز , أنها ثياب سداها من حرير , ولحمتها من غيره. وقيل: تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه. وقيل: أصله اسم دابة يقال لها: الخز , سمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته , ثم أطلق على ما يخلط بالحرير , لنعومة الحرير. وعلى هذا , فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير. وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز , ما لم يكن فيه شهرة. وعن مالك: الكراهة. أ. هـ (2) (الحر): المراد به الزنى. سبل السلام - (ج 3 / ص 33). قال الشوكاني: ويؤيد الرواية بالمهملتين ما أخرجه ابن المبارك في الزهد عن علي مرفوعا بلفظ: " يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير " ووقع عند الداودي بالمعجمتين أي: (الخز) ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ لأن كثيرا من الصحابة لبسوه. نيل الأوطار - (ج 12 / ص 423) (3) (خ) 5268 , (د) 4039 , صحيح الجامع: 5466 , الصحيحة: 91 (4) المعازف: آلات الطرب. (5) (جة) 4020 , (حم) 22951 (6) يعني: الفقير. (7) (خ) 5268 (8) (جة) 4020 (9) (د) 4039 , (خ) 5268
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 26873 , (يع) 7091 , (طب) 55 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2400
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 2727 , (س) 3332 , (د) 4456 , (جة) 2607 (2) (س) 3332 , (د) 4457 , (ك) 8056 , (طس) 1119 , وصححه الألباني في الإرواء: 2351
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 942 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (2) (عب) 13350 , (حم) 1185، (ك) 8086 (3) (حم) 1209 , 978 (4) (حم) 978 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (5) (طح) 4850 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (6) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (7) (هق) 16739, وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (8) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (9) (ك) 8086 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (10) (حم) 978 (11) (هق) 16740 (12) (هق) 16739 , (قط) ج3ص124ح139 (13) (هق) 16740 , (عب) 13350 (14) (حم) 978 (15) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (16) (عب) 13350 , (هق) 16740 (17) (حم) 978 (18) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (19) (حم) 1316 , (خ) 6427 , (ن) 7140، (ك) 8087 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4452 (2) (م) 28 - (1700) (3) (د) 4447 (4) أي: مسود الوجه , من الحممة وهي الفحمة. لسان العرب (ج12 / ص 150) (5) (م) 28 - (1700) (6) (د) 4447 (7) (م) 28 - (1700) (8) (د) 4452 (9) (م) 28 - (1700) (10) (د) 4452 (11) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (12) (م) 28 - (1700) (13) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (14) (د) 4452 (15) (د) 4447 , (م) 28 - (1700)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ش) 28824 (2) (طح) 6134 (3) (ش) 28824 (4) (طح) 6134 (5) (ش) 28824 (6) (طح) 6134 (7) (ش) 28824 (8) (طح) 6134 (9) (ش) 28822 , (هق) 20311 (10) (ش) 28824 (11) (طح) 6134 (12) (ش) 28824 (13) (طح) 6134 (14) (ش) 28824 (15) (هق) 16821 (16) (ش) 28824 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2361
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (3) (م) 17 - (1692) , (د) 4422 (4) (ت) 1428 (5) (م) 18 - (1692) , (د) 4422 , (حم) 21021 (6) (م) 17 - (1692) , (د) 4422 , (حم) 20822 (7) (خ) 4969 (8) (ت) 1429 , (س) 1956 (9) (د) 4419 , (خ) 6430 , (حم) 9808 (10) (م) 22 - (1695) , (حم) 22992 (11) (خ) 6434 , (ت) 1428 , (د) 4419 (12) (م) 22 - (1695) , (حم) 22992 (13) (خ) 4970 , (ت) 1428 (14) (د) 4419 , (خ) 4969 , (م) 16 - (1691) , (حم) 9844 (15) (م) 22 - (1695) (16) (د) 4419 , (خ) 4969 , (م) 16 - (1691) , (حم) 9844 (17) (خ) 6439 (18) (د) 4419 , (حم) 21940 (19) (م) 22 - (1695) (20) (خ) 4970 (21) (م) 22 - (1695) (22) (حم) 21940 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (23) (د) 4422 , (خ) 6434 , (م) 17 - (1691) , (ت) 1427 (24) (خ) 6430 , (م) 16 - (1691) , (س) 1956 , (حم) 9844 (25) (د) 4421 , (خ) 4969 , (حم) 22992 (26) (م) 20 - (1694) , (د) 4421 , (حم) 22992 (27) (م) 22 - (1695) , (د) 4433 (28) (د) 4422 (29) المراد بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير، وإلى ذلك الإشارة بقوله " لمست " بدل " غمزت " فتح الباري (ج 19 / ص 250) (30) قال: كأنه يخاف أن يكون لا يدري ما الزنا. (حم) 3000 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (31) (خ) 6438 , (د) 4422 , (حم) 2129 (32) (حم) 21940 , (د) 4419 (33) أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر. فتح الباري (ج 19 / ص 250) (34) (خ) 6438 , (حم) 2129 , (د) 4419 (35) (د) 4427 , (خ) 6438 , (م) 20 - (1694) (36) (حم) 22992 , (م) 23 - (1695) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (37) (خ) 4969 , (د) 4419 , (حم) 9844 (38) (حم) 22992 , (م) 23 - (1695) (39) (خ) 4970 , (م) 16 - (1691) , (د) 4421 (40) (م) 20 - (1694) , (د) 4431 (41) (د) 4431 , (م) 20 - (1694) (42) (ت) 1428 , (خ) 6430 , (م) 16 - (1691) , (د) 4419 , (حم) 21940 (43) (خ) 6430 , (م) 16 - (1691) , (ت) 1429 , (د) 4419 , (حم) 9844 (44) (خ) 6434 , (ت) 1428 (45) (جة) 2554 , (ت) 1428 , (د) 4419 , (حم) 9808 (46) (خ) 6434 (47) (ت) 1429 , (س) 1956 , (د) 4430 , (حم) 14502 (48) أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته، وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالا على استغفار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 116) (49) (م) 20 - (1694) , (د) 4431 (50) (م) 20 - (1694) (51) (م) 21 - (1694) (52) نبيب التيس: صوته عند الجماع. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 113) (53) (م) 20 - (1694) (54) الكثبة: القليل من اللبن وغيره. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 113) (55) (حم) 20822 , (م) 18 - (1692) , (د) 4422 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (56) (م) 17 - (1692) (57) (م) 20 - (1694) , (د) 4422 , (حم) 20822 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2322 (58) (م) 22 - (1695)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: خدعوني. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (2) هذا بيان وتفسير لقوله قتلوني وغروني. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (3) أي: لم ننته عنه. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (4) (د) 4420 , (حم) 15130 (5) يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال كذلك لأجل الاستثبات والاستفصال , فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحد، وليس المراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يدعوه، وأن هرب المحدود من الحد من جملة المسقطات، ولهذا قال: فهلا تركتموه وجئتموني به. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (6) (حم) 15130 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (7) أي: إنما قال - صلى الله عليه وسلم - فهلا تركتموه إلخ للاستثبات وأما قوله لترك الحد فلا. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (8) (د) 4420 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2322
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 21941 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (2) (د) 4419 , (حم) 21940 , (ش) 28767 (3) أي: أمرته بالستر. عون المعبود - (ج 9 / ص 404) (4) (حم) 21941 , (د) 4377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (5) (حم) 21940 , انظر الصحيحة: 3460، وهداية الرواة: 3500 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 22992 , (د) 4434 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) [الأحقاف: 15] (2) [البقرة: 233] (3) (ط) 2384
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (2) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (3) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (4) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (5) (م) 22 - (1695) (6) (م) 23 - (1695) (7) (م) 22 - (1695) (8) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 (9) (د) 4443 , والثندوة: موضع الثديين والمراد مستوى الصدر. (10) (حم) 22999 , (م) 23 - (1695) (11) (د) 4442 (12) (م) 23 - (1695) (13) (د) 4442 (14) مكس في البيع مكسا أي: نقص الثمن , والمكس: الجباية , وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء , قال الشاعر: وفي كل أسواق العراق إتاوة ... وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم. (15) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 , صححه الألباني في الإرواء: 2226
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (2) (ن) 7237 , (خ) 6444 , (حم) 9845 , (هق) 16749
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (خ) 6443 (2) (خ) 2506 , (ن) 7234 , (طل) 1332 , (هق) 16748
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1509 , (عب) 13311 , (ش) 28796 , (هق) 16752 , إسناده صحيح.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ت) 1438 , (ن) 7342، (ك) 8105 , (هق) 16754 , وصححه الألباني في الإرواء: 2344
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 2391
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أراد ابن عباس أن ينبه سعيدا معتمدا على ما أخبره به عبد الرحمن ليكون على يقظة فيلقي باله لما يقوله عمر , فلم يقع ذلك من سعيد موقعا بل أنكره، لأنه لم يعلم بما سبق لعمر وعلى بناء أن الأمور استقرت. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (2) (خ) 6442 (3) قدم عمر هذا الكلام قبل ما أراد أن يقوله توطئة له ليتيقظ السامع لما يقول. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (4) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) (5) قوله: الشيخ والشيخة , يعني: الثيب والثيبة , فارجموهما ألبتة. (6) (جة) 2553 , (ط) 1506 , (حب) 4428 , (ش) 28776 , انظر الصحيحة: 2913 (7) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) , (حب) 414 , (حم) 197 (8) (ت) 1431 , (ش) 28779 , (خ) 6441 , (م) 15 - (1691) (9) (وايم الله) أي: والله. (10) (د) 4418 , (ط) 1506 , (حب) 413 , (مش) 2057 (11) (ت) 1431 (12) (حم) 352 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (13) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) (14) (ت) 1431 (15) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) , (حم) 391 (16) (حم) 249 , (ط) 1506 , (هق) 16697 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (17) (حم) 352 , (ن) 7154 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (18) (ت) 1431 (19) أي: في الآية المذكورة التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وقد وقع ما خشيه عمر أيضا فأنكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض المعتزلة، ويحتمل أن يكون استند في ذلك إلى توقيف. فتح الباري (ج19ص 257) (20) أي: في قوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء/15] فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر كما تقدم التنبيه عليه في قصة العسيف قريبا. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (21) أي: كان بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (22) أي: وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد حبلى ولم تذكر شبهة ولا إكراه. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (23) (م) 15 - (1691) , (خ) 6442 , (ت) 1432 , (حم) 391
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (طس) 4352 , (حم) 21245 , (ن) 7150 , (حب) 4429 (2) البتة: اشتقاقها من القطع، غير أنه يستعمل في كل أمر يمضي لا رجعة فيه ولا التواء. (3) النكال: العقوبة التي امتنع عن فعل ما جعلت له جزاء. (4) (حب) 4429 , (حم) 21245 , (عب) 5990 , (ن) 7150 , (طس) 4352 انظر الصحيحة تحت حديث: 2913
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1128
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4422 (2) المراد بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير، وإلى ذلك الإشارة بقوله " لمست " بدل " غمزت " فتح الباري (ج 19 / ص 250) (3) قال: كأنه يخاف أن يكون لا يدري ما الزنا. (حم) 3000 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (4) (خ) 6438 , (د) 4422 , (حم) 2129 (5) (حم) 21940 , (د) 4419 (6) أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر. فتح الباري (ج 19 / ص 250) (7) (خ) 6438 , (حم) 2129 , (د) 4419 (8) (د) 4427 , (خ) 6438 , (م) 20 - (1694)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (2) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) , (د) 4470 , (حم) 7389 (3) التعيير: التوبيخ , واللوم , والتثريب , والمراد: النهي عن التثريب بعد الجلد فإنه كفارة لما ارتكبته , فلا يجمع عليها العقوبة بالحد والتعيير. قال النووي: فيه دليل على أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته , وهذا مذهبنا , ومذهب مالك , وأحمد , وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك, وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور. عون المعبود (ج 9 / ص 488) (4) (د) 4470 , (حم) 8873 , (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) (5) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) , (حم) 8873 (6) (حم) 8873 , (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (7) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) (8) (حم) 8873 , (خ) 6447 , (م) 32 - (1703) , (ت) 1440 (9) قال النووي: هذا البيع المأمور به مستحب عندنا وعند الجمهور. وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب. عون المعبود - (ج 9 / ص 488) (10) (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) , (حم) 10410 (11) (حم) 9451 (م) 31 - (1703) , (ت) 1440 , (د) 4470 , (جة) 2566 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (12) (حم) 8873 , (د) 4471 (13) (خ) 2118 , 2046 , (جة) 2565 , (حم) 16609 (14) (جة) 2565 , (خ) 2417 , (حم) 16609 (15) (خ) 6447 , (م) 32 - (1703) , (د) 4469
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1512 , (هق) 16866 , حسنه الألباني في الإرواء: 2345
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: طلب المشورة في شأن تلك المجنونة , هل ترجم أم لا. عون4399 (2) (د) 4399 (3) هو كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال , وهو لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والأخروية لهم في هذه الأحوال , كضمان المتلفات وغيره , فهذا الحديث " رفع عن أمتي الخطأ " مع أن القاتل خطأ يجب عليه الكفارة , وعلى العاقلة الدية , ولهذا , الصحيح أن الصغير يثاب على الصلاة وغيرها من الأعمال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي , فقال: لا يصح , واستدل بهذا الحديث , فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة , وأما قلم الثواب فلا , لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة لما سألته: (ألهذا حج؟ , قال: نعم) , ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مروهم بالصلاة) , فإذا جرى له قلم الثواب , فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب , فكيف يقال: إنها تقع لغوا , ويعتد بحجه وصلاته؟.عون4399 قال الشوكاني: وهذا في الصبي ظاهر , وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر , إذ لا قصد له، والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا، وأما في النائم ففيه بعد؛ لأن قصده منتف أيضا , فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه , وكذلك النائم. نيل الأوطار - (2/ 24) (4) أي: ثلاثة أصناف من الناس. (5) قال السبكي: الصبي: الغلام. وقال غيره: الولد في بطن أمه يسمى جنينا , فإذا ولد فصبي , فإذا فطم فغلام إلى سبع , ثم يصير يافعا إلى عشر , ثم حزورا إلى خمس عشرة. والذي يقطع به أنه يسمى صبيا في هذه الأحوال كلها , قاله السيوطي. عون4398 (6) وفي رواية: (حتى يكبر) , قال السبكي: ليس فيها من البيان , ولا في قوله (حتى يبلغ) ما في الرواية الثالثة: (حتى يحتلم) فالتمسك بها أولى , لبيانها وصحة سندها. وقوله: (حتى يبلغ) مطلق , والاحتلام مقيد , فيحمل عليه , فإن الاحتلام بلوغ قطعا وعدم بلوغ خمس عشرة , ليس ببلوغ قطعا. عون4398 واستدل بقوله: (حتى يحتلم) على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك. واحتج من قال: يؤاخذ قبل ذلك بالردة. وكذا من قال من المالكية: يقام الحد على المراهق , ويعتبر طلاقه , لقوله في الطريق الأخرى: (حتى يكبر) والأخرى: (حتى يشب). وتعقبه ابن العربي بأن الرواية بلفظ (حتى يحتلم) هي العلامة المحققة , فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها. عون4399 (7) قال في التلويح: الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب , بأن لا تظهر آثاره وتتعطل أفعالها , إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة , وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة , وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه , بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (8) أي: إلى أن يرجع إليه تدبره وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (9) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صحيح الجامع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (10) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زاد فيه: والخرف) من الخرف , وهو: فساد العقل من الكبر. قال السبكي: يقتضي أنه زائد على الثلاثة , وهذا صحيح , والمراد به: الشيخ الكبير الذي زال عقله من كبر , فإن الشيخ الكبير قد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز , ويخرجه عن أهلية التكليف , ولا يسمى جنونا , لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية , ويقبل العلاج , والخرف بخلاف ذلك , ولهذا لم يقل في الحديث: حتى يعقل , لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت , ولو برأ في بعض الأوقات برجوع عقله , تعلق به التكليف فسكوته عن الغاية فيه لا يضر , كما سكت عنها في بعض الروايات في المجنون , وهذا الحديث وإن كان منقطعا , لكنه في معنى المجنون , كما أن المغمى عليه في معنى النائم , فلا يفوت الحصر بذلك إذا نظرنا إلى المعنى , فهم في الصورة خمسة: الصبي , والنائم , والمغمى عليه , والمجنون , والخرف , وفي المعنى ثلاثة. عون4403 (11) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400 (12) أي: مع كونها مجنونة. عون4399 (13) (د) 4399 (14) والحاصل أن الحال مشتبهة والحدود تدرأ بالشبهات. عون4402 (15) (د) 4402 (16) أي: قال علي لعمر رضي الله عنهما: أطلق هذه المجنونة. عون4399 (17) (د) 4399 , (حم) 1183 , (ن) 7343 , (خز) 1003 , (حب) 143 (18) عادة العرب أنهم يكبرون على أمر عظيم , وشأن فخيم , وكان عمر رضي الله عنه علم عدم صواب رأيه , وظن على نفسه وقوع الخطأ برجم المرأة المجنونة إن لم يراجعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عون4399 (19) (د) 4400 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 297
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 26 - (3029) (2) البغاء: الزنا مقابل أجر. (3) هكذا وردت في الحديث من رواية (م) 26 - (3029) وتركتها في الآية لمعرفة من غفر الله له. ع (4) [النور/33] (5) (م) 27 - (3029) , (د) 2311
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (هق) 16827 , وصححه الألباني في الإرواء: 2313
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4422 (2) المراد بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير، وإلى ذلك الإشارة بقوله " لمست " بدل " غمزت " فتح الباري (ج 19 / ص 250) (3) قال: كأنه يخاف أن يكون لا يدري ما الزنا. (حم) 3000 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (4) (خ) 6438 , (د) 4422 , (حم) 2129 (5) (حم) 21940 , (د) 4419 (6) أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر. فتح الباري (ج 19 / ص 250) (7) (خ) 6438 , (حم) 2129 , (د) 4419 (8) (د) 4427 , (خ) 6438 , (م) 20 - (1694)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1128
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ت) 1455 , (د) 4464 , (جة) 2564 , (حم) 2420 , وصححه الألباني في الإرواء: 2348
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) اسم واد بالمدينة. عون المعبود - (ج 9 / ص 467) (2) قال في النهاية: هو البيت الذي يدرسون فيه. عون المعبود (ج 9 / ص 467) (3) (د) 4449 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1253 (4) (د) 4449 (5) (د) 4449 (6) (خ) 3436 (7) (خ) 4280 (8) (م) 26 - (1699) (9) (خ) 3436 , (د) 4446 (10) (خ) 4280 , (د) 4446 (11) (خ) 3436 , (د) 4446 (12) (خ) 4280 , (م) 26 - (1699) , (حم) 4498 (13) (خ) 6433 (14) (خ) 3436 , (د) 4446 (15) (د) 4449 (16) (حم) 4498 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (17) (خ) 3436 , (م) 26 - (1699) (18) (خ) 4280 (19) (خ) 6433 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 , (حم) 4498 (20) (خ) 4280 (21) (خ) 3436 , (د) 4446 (22) (حم) 4498 , (خ) 7104 (23) (خ) 3436 , (د) 4446 , (حم) 4498 (24) (خ) 6433 , (حم) 5276 (25) قال الألباني في أحكام الجنائز ص106: قال الحافظ في الفتح: " إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ناحية المشرق " , وقال في موضع آخر " والمصلى: المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد ". أ. هـ (26) (خ) 1264 (27) (م) 26 - (1699) (28) (خ) 6450 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 (29) (م) 26 - (1699) , (خ) 3436
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4452 (2) (م) 28 - (1700) (3) (د) 4447 (4) أي: مسود الوجه , من الحممة وهي الفحمة. لسان العرب (ج12 / ص 150) (5) (م) 28 - (1700) (6) (د) 4447 (7) (م) 28 - (1700) (8) (د) 4452 (9) (م) 28 - (1700) (10) (د) 4452 (11) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (12) (م) 28 - (1700) (13) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (14) (د) 4452 (15) (د) 4447 , (م) 28 - (1700) (16) [المائدة/41] (17) [المائدة/44] (18) [المائدة/45] (19) [المائدة/47] (20) (م) 28 - (1700) (21) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) , (جة) 2327 , (حم) 18548
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (س) 3363 , (د) 4460 , (حم) 20081
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1516 , (عب) 13440 , (ش) 28545 , (هق) 16858
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 29 - (1702) , (خ) 6428 , (حم) 19149
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) اسم واد بالمدينة. عون المعبود - (ج 9 / ص 467) (2) قال في النهاية: هو البيت الذي يدرسون فيه. عون المعبود - (ج 9 / ص 467) (3) (د) 4449 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1253 (4) (د) 4449 (5) (د) 4449 (6) (خ) 3436 (7) (خ) 4280 (8) (م) 26 - (1699) (9) (خ) 3436 , (د) 4446 (10) (خ) 4280 , (د) 4446 (11) (خ) 3436 , (د) 4446 (12) (خ) 4280 , (م) 26 - (1699) , (حم) 4498 (13) (خ) 6433 (14) (خ) 3436 , (د) 4446 (15) (د) 4449 (16) (حم) 4498 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (17) (خ) 3436 , (م) 26 - (1699) (18) (خ) 4280 (19) (خ) 6433 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 , (حم) 4498 (20) (خ) 4280 (21) (خ) 3436 , (د) 4446 (22) (حم) 4498 , (خ) 7104 (23) (خ) 3436 , (د) 4446 , (حم) 4498 (24) (خ) 6433 , (حم) 5276 (25) قال الألباني في أحكام الجنائز ص106: قال الحافظ في الفتح: " إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ناحية المشرق " , وقال في موضع آخر " والمصلى: المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز , وهو من ناحية بقيع الغرقد. أ. هـ (26) (خ) 1264 (27) (م) 26 - (1699) (28) (خ) 6450 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 (29) (م) 26 - (1699) , (خ) 3436
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4452 (2) (م) 28 - (1700) (3) (د) 4447 (4) أي: مسود الوجه , من الحممة وهي الفحمة. لسان العرب - (ج 12 / ص 150) (5) (م) 28 - (1700) (6) (د) 4447 (7) (م) 28 - (1700) (8) (د) 4452 (9) (م) 28 - (1700) (10) (د) 4452 (11) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (12) (م) 28 - (1700) (13) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (14) (د) 4452 (15) (د) 4447 , (م) 28 - (1700) (16) [المائدة/41] (17) [المائدة/44] (18) [المائدة/45] (19) [المائدة/47] (20) (م) 28 - (1700) (21) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) , (جة) 2327 , (حم) 18548
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 697
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) [المائدة/15] (2) (حب) 4430 , (ك) 8069 , (ن) 7162 , (مش) 5864 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1260
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (خ) 3849
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 89 - (2335) (2) الربد: تغير البياض إلى السواد، وإنما حصل له ذلك لعظم موقع الوحي، قال الله تعالى: {إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا}. شرح النووي (ج6ص110) (3) (م) 88 - (2334) (4) (م) 89 - (2335) (5) (م) 13 - (1690) (6) (م) 89 - (2335) (7) قوله - صلى الله عليه وسلم -: (قد جعل الله لهن سبيلا) أشار إلى قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا هو ذلك السبيل. شرح النووي على مسلم (ج6 /ص109) (8) (م) 12 - (1690) (9) اختلف العلماء في هذه الآية , فقيل: هي محكمة، وهذا الحديث مفسر لها، وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور. وقيل: إن آية النور في البكرين، وهذه الآية في الثيبين. وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن , وهو الثيب ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج , وبعض المعتزلة، كالنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم. واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم، فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما، فيجلد ثم يرجم، وبه قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والحسن البصري , وإسحاق بن راهويه , وداود , وأهل الظاهر , وبعض أصحاب الشافعي. وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده. وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا، فإن كان شابا ثيبا , اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له وحجة الجمهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة , منها قصة (ماعز) , وقصة (المرأة الغامدية) وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: " واغد يا أنيس على امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها " , قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه كان في أول الأمر. شرح النووي على مسلم (ج6 /ص109) (10) (م) 13 - (1690) , (ت) 1434 , (د) 4415 , (جة) 2550 , (حم) 22718
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أخرجه أبو نعيم في " مسانيد أبي يحيى فراس " (91/ 1) والديلمي (2/ 70) , انظر صحيح الجامع: 3085 , الصحيحة: 1808 , وقال الألباني: ويشهد له ما عند مسلم وغيره مرفوعا بلفظ: الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة. أ. هـ
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 942 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (2) (عب) 13350 , (حم) 1185، (ك) 8086 (3) (حم) 1209 , 978 (4) (حم) 978 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (5) (طح) 4850 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (6) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (7) (هق) 16739, وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (8) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (9) (ك) 8086 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (10) (حم) 978 (11) (هق) 16740 (12) (هق) 16739 , (قط) ج3ص124ح139 (13) (هق) 16740 , (عب) 13350 (14) (حم) 978 (15) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (16) (عب) 13350 , (هق) 16740 (17) (حم) 978 (18) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (19) (حم) 1316 , (خ) 6427 , (ن) 7140، (ك) 8087 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ش) 28790 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2339
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (حم) 20897 ش 28795 , (طل) 768 , (هق) 16693 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) العسيف: الأجير. (2) (خ) 2575 , (م) 25 - (1697) (3) (خ) 6451 , (م) 25 - (1697) (4) (خ) 2575 , (م) 25 - (1697) (5) (خ) 6832 , (م) 25 - (1697) , (ت) 1433 , (س) 5404 , (د) 4445 , (حم) 17079
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ت) 1441 , (م) 34 - (1705) , (حم) 1340 (2) (د) 4473 , (م) (1705)
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (2) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (3) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (4) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (5) (م) 22 - (1695) (6) (م) 23 - (1695) (7) (م) 22 - (1695) (8) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 (9) (د) 4443 , والثندوة: موضع الثديين والمراد مستوى الصدر. (10) (حم) 22999 , (م) 23 - (1695) (11) (د) 4442 (12) (م) 23 - (1695) (13) (د) 4442 (14) مكس في البيع مكسا أي: نقص الثمن , والمكس: الجباية , وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء , قال الشاعر: وفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم. (15) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 , صححه الألباني في الإرواء: 2226
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (هق) 16827 , وصححه الألباني في الإرواء: 2313
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: خدعوني. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (2) هذا بيان وتفسير لقوله قتلوني وغروني. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (3) أي: لم ننته عنه. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (4) (د) 4420 , (حم) 15130 (5) يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال كذلك لأجل الاستثبات والاستفصال , فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحد، وليس المراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يدعوه، وأن هرب المحدود من الحد من جملة المسقطات، ولهذا قال: فهلا تركتموه وجئتموني به. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (6) (حم) 15130 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (7) أي: إنما قال - صلى الله عليه وسلم - فهلا تركتموه إلخ للاستثبات وأما قوله لترك الحد فلا. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (8) (د) 4420 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2322
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: لم يستفسره. فتح الباري (ج 19 / ص 248) (2) اختلف نظر العلماء في هذا الحكم، فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره , فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب، وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه، وقال أيضا: في هذا الحديث إنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن، وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه , فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك , لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال، وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهي عنه , وإما إيثارا للستر , ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندما ورجوعا، وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه , إما بالتعريض , وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد، وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر , بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر، وهذا هو الأكثر الأغلب، وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مثلا بحيث صلح لأن يكفر عددا كثيرا من الصغائر ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلا أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلا , فإنها تكفر عنه ذلك , لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا , قلت: وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن عمرو بن عاصم بسند حديث الباب بلفظ " أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي الحد " الحديث فحمله بعض العلماء على أنه ظن ما ليس زنا زنا , فلذلك كفرت ذنبه الصلاة، وقد يتمسك به من قال إنه إذا جاء تائبا سقط عنه الحد، ويحتمل أن يكون الراوي عبر بالزنا من قوله أصبت حدا فرواه بالمعنى الذي ظنه , والأصل ما في الصحيح , فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن عاصم بسنده المذكور، ويحتمل أن يختص ذلك بالمذكور لإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله قد كفر عنه حده بصلاته، فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي فلا يستمر الحكم في غيره إلا في من علم أنه مثله في ذلك , وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تمسك بظاهره صاحب الهدى , فقال للناس في حديث أبي أمامة - يعني المذكور قبل - ثلاث مسالك: أحدها أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به، والثاني أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة، والثالث أن الحد يسقط بالتوبة، قال: وهذا أصح المسالك، وقواه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملها، لأن حكمة الحدود الردع عن العود، وصنيعه ذلك دال على ارتداعه , فناسب رفع الحد عنه لذلك والله أعلم. فتح الباري (ج 19 / ص 248) (3) (خ) 6437 , (م) 44 - (2764) , (عب) 18940، (ك) 7648
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (د) 4437 , (طب) ج6ص179ح5924 , (هق) 16779
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) هو البئر. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 150) (2) قيل: لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي - رضي الله عنه - اعتمادا على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا. والله أعلم. شرح النووي (ج 9 / ص 150) (3) (م) 59 - (2771) , (حم) 14021، (ك) 6823
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (بز) 634 , (مش) 4953 , (حل) ج3ص177 , (حم) 628 , انظر الصحيحة: 1904 , صحيح الجامع: 1641 وقال الألباني: والحديث نص صريح في أن أهل البيت - رضي الله عنهم - يجوز فيهم ما يجوز في غيرهم من المعاصي إلا من عصم الله تعالى، فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة في قصة الإفك: " يا عائشة! فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله , وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه .. ". أخرجه مسلم , ففيهما رد قاطع على من ابتدع القول بعصمة زوجاته - صلى الله عليه وسلم - محتجا بمثل قوله تعالى فيهن: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} جاهلا أو متجاهلا أن الإرادة في الآية ليست الإرادة الكونية التي تستلزم وقوع المراد , وإنما هي الإرادة الشرعية المتضمنة للمحبة والرضا , وإلا لكانت الآية حجة للشيعة في استدلالهم بها على عصمة أئمة أهل البيت وعلى رأسهم علي - رضي الله عنه - وهذا مما غفل عنه ذلك المبتدع , مع أنه يدعي أنه سلفي! ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الشيعي الرافضي (2/ 117): " وأما آية التطهير فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم، وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم , وذهاب الرجس عنهم , ومما يبين أن هذا مما أمروا به لا مما أخبر بوقوعه ما ثبت في " الصحيح " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرك الكساء على فاطمة وعلي وحسن وحسين ثم قال: " اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ". رواه مسلم. ففيه دليل على أنه لم يخبر بوقوع ذلك، فإنه لو كان وقع لكان يثني على الله بوقوعه , ويشكره على ذلك , لا يقتصر على مجرد الدعاء " أ. هـ
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1412 , (هق) 16828
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (هق) 13738 , (عب) 12769 , (ش) 16233 , وصححه الألباني في الإرواء: 1881
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (مي) 3153
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (2) (ت) 3177 (3) (س) 3228 (4) (ت) 3177 (5) (س) 3228 (6) (ت) 3177 (7) (س) 3228 (8) (الخندمة): جبل معروف عند مكة. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 12) (9) (ت) 3177 (10) [النور/3] (11) (ت) 3177 , (س) 3228 , (د) 2051 , صححه الألباني في الإرواء: 1886
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) قال الألباني في الصحيحة: 2444: قوله (المجلود) قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب , باعتبار من ظهر منه الزنى , وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى , وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى , ويدل على ذلك قوله تعالى {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} أ. هـ (2) (د) 2052 , (حم) 8283، (ك) 2700 , (هق) 13659
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) أي: الزانيان وولدهما , قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان معروفا [موسوما] بالشر. وقال بعضهم. إنما صار ولد الزنا شرا من والديه لأن الحد قد يقام عليهما فيكون العقوبة مختصة بهما، وهذا من علم الله لا يدرى ما يصنع به وما يفعل في ذنوبه , وقال بعض أهل العلم إنه شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ومولدا , وذلك أنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث. وقد روي " العرق دساس " فلا يؤمن أن يؤثر ذلك الخبث فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشر ويدعوه إلى الخبث، وقد قال الله تعالى في قصة مريم: {ما كان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمك بغيا} فقضوا بفساد الأصل على فساد الفرع. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله تعالى {ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس} قال ولد الزنا مما ذرئ لجهنم , وكذا عن سعيد بن جبير. وعن أبي حنيفة أن من ابتاع غلاما فوجده ولد زنا فإن له أن يرده بالعيب. عون المعبود - (ج 8 / ص 486) (2) (د) 3963 , (ن) 4930 , (حم) 8084، (ك) 2853 , (ش) 12546
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) الوزر: الحمل والثقل، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وزر يزر ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب. (2) [الأنعام: 164] (3) (ك) 7053 , (طس) 4165 , انظر صحيح الجامع: 5406 , الصحيحة: 2186
تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (ط) 1476 , (عب) 13874 , (ش) 12536
hgHph]de hgwpdpm tn hg.kh
|
18-03-2017
|
#2
|
جزاك الله خيرا ع الموضوع الرائع ورزقك الجنة
سلمت الانامل الذهبية التي خطت هذا الموضوع الجميل
تقبلي مروري البسيط
دمت بخير
|
|
|
18-03-2017
|
#3
|
,‘*
آزدَآنْ متًصفًحيّ برًقِي توًآجدَك .."
شكُراً بحَجمْ آلسمَآء ..
جنَآئن يَآسميُن لقَلبكْ|~
|
|
|
18-03-2017
|
#4
|
جزاك الله خير
وبارك الله فيك
وجعلها في موازين حسناتك
واثابك الله الجنه ان شاء الله
على ماقدمتي ..
|
|
|
18-03-2017
|
#5
|
,‘*
آزدَآنْ متًصفًحيّ برًقِي توًآجدَك .."
شكُراً بحَجمْ آلسمَآء ..
جنَآئن يَآسميُن لقَلبكْ|~
|
|
|
19-03-2017
|
#6
|
جزااااك الله خيرا.. على هذا المجهود الرائــع..
بــارك الله فيــك على الموضـــوع ..
الى الأمـــام..
لاتبـخل عليــنا بجـــديــدك..
و تقـبل مروريـ..
تحياتي
|
|
|
20-03-2017
|
#7
|
,‘*
آزدَآنْ متًصفًحيّ برًقِي توًآجدَك .."
شكُراً بحَجمْ آلسمَآء ..
جنَآئن يَآسميُن لقَلبكْ|~
|
|
|
27-03-2017
|
#8
|
{ جزآك الله خيرا ع الطرح القيم
جعله في ميزآن أعمالك ... وفقك الله }
|
|
|
28-03-2017
|
#9
|
,‘*
آزدَآنْ متًصفًحيّ برًقِي توًآجدَك .."
شكُراً بحَجمْ آلسمَآء ..
جنَآئن يَآسميُن لقَلبكْ|~
|
|
|
08-05-2017
|
#10
|
الله يعطيك العافيه ع المجهود رائع جدا
|
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 07:22 AM
| | | | | | | | | | |